العنوان الذبائح واللحوم المستوردة - الذبيحة عند الشك والجهل - المقال الثالث
الكاتب د. عبد الله عزام
تاريخ النشر الثلاثاء 01-سبتمبر-1981
مشاهدات 181
نشر في العدد 541
نشر في الصفحة 36
الثلاثاء 01-سبتمبر-1981
* كان الصحابة يسألون عن الجبن خوفًا من أن يكون مصنوعًا بأنفحة ذبيحة المجوس.
* السؤال عن الذبيحة عند الشك والجهل واجب، وخاصة إذا عم البلاء.
* إذا اجتمع سبب الحظر والإباحة كان الحكم للحظر «التحريم».
* الذبائح واللحوم المستوردة.
* لابد من ترك الشراء إن بقِي الشك قائمًا.
ذكرنا في المقال الأول أنه لا تجوز ذبيحة غير المسلم والكتابي الذي يؤمن بكتابه، وتعرضنا في المقال الثاني عن الحديث في محل الذبح، وذكرنا أن الشرع اشترط قطع الأوداج في الحلق.
والآن نتعرض لمسألة: السؤال عن الذبيحة عند الشك.
قال بعض العلماء المعاصرين ومنهم ابن محمود: «إنه لا يجب السؤال عن الذبيحة» ولا عن مصدرها، وحجتهم في رأيهم هذا حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي رواه البخاري بإسناده 1 عن عائشة -رضي الله عنها- أن قومًا قالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن قومًا يأتوننا بلحم لا ندري أذُكر اسم الله عليه أم لا. فقال: «سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر».
والرد عليهم: إن هذا الحديث ليس في محل الخلاف لأنه يتكلم عن ذبائح المسلمين، وذبيحة المسلم حلال، وليس علينا أن نستفسر عن التسمية عليها.
ولذا فقد بوب البيهقي 2 في سننه عند هذا الحديث: «باب من ترك التسمية وهو من تحل ذكاته».
قال ابن عبد البر في التمهيد 3: «فيه أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سُمِّي الله عليه أم لا، إنه لا بأس بأكله وهو محمول على أنه قد سُمِّي، والمؤمن لا يظن به إلا الخير وذبيحته وصيده محمول على السلامة».
فحديث عائشة -رضي الله عنها- يتكلم عن قوم من الأعراب المسلمين حديثًا، بل أخذ فيه الشافعية أن التسمية ليست شرطًا للإباحة، كما قال البدوي في شرح السنة 4.
ولكن الخلاف حول الذبائح التي تعرض في أسواق المسلمين لا نعرف أذَبحها شيوعي أم بوذي أم هندوسي أم ملحد ولا ندري كيفية ذبحها، أنأكلها اعتمادًا على حديث عائشة في أعراب المسلمين الذين كانوا يعيشون في بادية المدينة أم نسأل عنها قبل أكلها؟
فالموضوع المطروح هو: «السؤال عن الذبائح المستوردة ولا نعلم ذابحها ولا طريقة ذبحها».
الجواب: يجب السؤال لأن هذا هو حال الصحابة والسلف، وعملًا بالنصوص التي تحرم ذبائح المشركين والمجوس.
وإليك بعض النصوص:
1- قال الهيثمي في مجتمع الزوائد 5 «باب فيمن أتى بلحم فشك في ذكاته»: «عن أبي سعيد الخدري قال: كان أناس من الأعراب يأتوننا بلحم وكان في أنفسنا منه شيء فذكرنا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: اجهدوا أيمانهم، إنهم ذبحوها، ثم اذكروا اسم الله وكلوا». (رواه الطبراني) في الأوسط ورجاله ثقات.
2- روَى عبد الرزاق في مصنفه عن قيس بن السكن قال: «قال ابن مسعود إنكم نزلتم أرضًا لا يقصب «يذبح» بها المسلمون. أنماهم النبط أو قال النبيط وفارس، فإذا اشتريتم لحمًا فسلوا، فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوا فإن طعامهم حل لكم».
رجاله رجال الشيخين عدا قبيس بن السكن، فهو من رجال مسلم، قال ابن حجر 6 عنه: ثقة.
ولقد كان الصحابة يسألون عن الجبن المطروح في السوق خوفًا من أن يكون جبنًا مصنوعًا بأنفحة ذبيحة المجوس -مع اختلافهم في نجاسة أو طهارة أنفحة الميتة- والأنفحة نسبة قليلة جدًّا لا تتعدى واحدًا في العشرة آلاف.
قال البيهقي 7: «وقد كان بعض العلماء يسأل عن الجبن تغليبًا للطهارة». وروينا ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما.
وكان بعضهم يسأل عنه احتياطًا، ورويناه عن أبي مسعود الأنصاري قال: لأن أخرج من هذا القصر أحب إليَّ من أن آكل جبنًا لا أسأل عنه.
وعن الحسن البصري: «كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسألون عن الجبن ولا يسألون عن السمن».
فالسؤال عن الذبيحة عند الشك أو الجهل واجب، وخاصة إذا عم البلاء والناس يشترون اللحوم المستوردة من السوق دون حرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه الحالة يسأل الناس إذا دُعيت إلى موائدهم: هل اشتروا من الذبائح المستوردة أم من المذبوحة في بلاد المسلمين.
فعلى المسلم أن يسأل محلات البيع عن نوع اللحم الذي يشتريه حتى يستبرئ لدينه وعرضه ويعلم ماذا يدخل فمه من حلال أو حرام.
وبعد السؤال إذا زال الشك وتحقق حل اللحم اشترى وأكل، وإن بقِي الشك قائمًا فماذا يصنع؟ لا بد من ترك الشراء لأن اللحوم لا تُباح عند الشك.
ومن هذا المنطلق يمكن الرد على فضيلة الشيخ ابن محمود الذي لا يرى السؤال عن الذبيحة انطلاقًا من:
1- الأصل في الأشياء الإباحة.
2- واعتمادًا على حديث عائشة -رضي الله عنها- المتقدم «سموا أنتم وكلوا».
3- واستشهادًا بحديث رواه الدار قطني: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا «تبحثوا عنها».
أما الأصل الأول: الأصل في الأشياء الإباحة، فهذه قاعدة مقررة بين العلماء، ولكن لها استثناء عند العلماء وهو: «إلا اللحوم والأبضاع» «أي الفروج». «فالأصل في الأشياء الإباحة إلا اللحوم والأبضاع، فالأصل فيها الحرمة». فاللحوم لا تحل إلا بالتنكية والأبضاع لا تحل إلا بالعقد، وسأفصل هذا إن شاء الله.
وهذه القاعدة تكاد تكون محل اتفاق بين العلماء. وأما الحديث «وسكت عن أشياء...» فهو تفسير للآية: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ (المائدة: 101). والحديث يفسر حديثًا آخر عن هذه الآية: «أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته».
فهذا في أثناء فترة التنزيل والنبي -صلى الله عليه وسلم- حي، أما الآن وقد أكمل الدين وانقطع الوحي فلا بد من السؤال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: 43).
الأصل الذي يرجع إليه عند الشك:
لا بد عند الشك أن نرجع إلى الأصل الذي يمثل اليقين، فإذا طرأ على الأصل شك فلا عبرة به، وذلك للقواعد التالية:
1- اليقين لا يزول بالشك.
2- الأصل في الأمور الطارئة العدم «كل ما تعارض مع الأصل لا نعتبره إلا باليقين». فما هو الأصل في لحوم الحيوانات قبل الذبح؟
الأصل في جنس الحيوان: الإباحة حتى يرِد دليل التحريم.
والأصل في لحم الحيوان المأكول: الحرمة حتى نتحقق من الذكاة المبيحة.
فإذا طرأ الشك رجعنا إلى الأصل وهو الحرمة، هذه قاعدة مهمة جدًّا يغفل عنها كثير ممن يكتبون عن الذبائح فيطلقون العبارة: «الأصل في الأشياء الإباحة» واليقين لا يزول بالشك، فما دام الأصل الإباحة، فاللحوم المشكوك فيها مباحة.
هذه القاعدة التي قررها جميع الفقهاء، إما بعبارة النص وإما بإشارة النص وهي:
«الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة 8».
وقد قال النووي: إن هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء ولا خلاف فيها، فقد عقَّب على حديث عُدي بن حاتم الآتي ذكره -إن شاء الله- فقال: «فيه 9 بيان قاعدة مهمة وهي: إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه».
وقد تتبعت هذه القاعدة فوجدت أنها محل اتفاق بين الفقهاء والمفسرين والمحدثين، ثم قلت: لا حاجة حتى للنص عليها لأنها بديهية؛ إذ إن لحم الحيوان لا يحل أكله قبل أن يذكَّى، فلو قطعت ألْيَة خروف حي فهي ميْتَة، وهذه القاعدة تدعمها الأدلة التالية:
1) القرآن الكريم.
2) السنة الشريفة.
3) اللغة العربية.
4) آراء جمهور السلف والخلف.
1- القرآن الكريم: يقول الله عز وجل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (المائدة: 3). وسواء كان الاستثناء متصلًا «أي الاستثناء من المحرمات» فيكون المعنى «حرمت عليكم المنخنقة والنطيحة... إلا ما أدركتم فيه حياة مستقرة «ليست على شرف الزوال» فذكيتموه «ذبحتموه» وهذا قول ابن عباس وعلي رضي الله عنهما.
أو كان الاستثناء منقطعًا «أي الاستثناء من التحريم» فيكون المعنى: حرم عليكم الميتة والدم... سائر ما ذكر، لكن ما ذكيتم مما أحله الله تعالى بالتذكية فإنه حلال لكم. وروى ذلك مالك وجماعة من أهل المدينة واختاره الجبائي 10.
وفي الحالتين تفيد أن الأصل التحريم قبل الذكاة الشرعية، قال صاحب البدائع 11: «استثنى سبحانه الذكي من المحرم، والاستثناء من التحريم إباحة؛ لأن الحرمة في الحيوان لا تزول إلا بالذبح والنحر».
2- السنة النبوية: روى الحاكم في المستدرك بالسند الصحيح عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن جباب أسنمة الأبل وأليات الغنم فقال: ما قطع من حي فهو ميت 12.
وقد روى البيهقي في السنن عن أبي واقد الليثي.
«لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة والناس يَجُبُّون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة 13». (حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي).
هذا من أوضح النصوص التي تدل دلالة قطعية أن لحم الحيوان قبل الذبح «الذكاة» نجس وميتة ولا يحل اللحم إلا بالذبح، وعليه.. فالأصل في البهيمة التحريم.
حديث عدي بن حاتم 14 رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيحين، روى البخاري بإسناده عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أرسلت كلبك وسمَّيت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. وإذا خالط كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. وأن وقع في الماء فلا تأكل 15».
وفي رواية مسلم 16 «فإنك لا تدري الماء قتَله أو سهمك» فالرسول -صلى الله عليه وسلم- بهذا الحديث يبين أنه في حالة التباس الأمر واختلاطه يرجع إلى الأصل وهو الحرمة.
فإذا اختلط الأمر والتبس علينا القاتل أهو الكلب المسمى عليه أو الآخر، يرجح جانب الحرمة ويحرم الصيد.
وإذا التبس الأمر علينا من القاتل السهم أو الماء يرجح جانب الحرمة. قال النووي 17 «إذا وجد الصيد غريقًا في الماء حرم بالاتفاق». وقد ساق البيهقي 18 بإسناده الصحيح عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: «إذا رمَى أحدكم صيدًا فتردَّى من جبل فمات فلا تأكلوا، فإني أخاف أن يكون التردي قتله، أو وقع في ماء فمات فلا تأكله، فإني أخاف أن يكون الماء قتله». وحديث ابن مسعود الموقوف يشبه حديث عدي بن حاتم المرفوع، ومن هذين الحديثين استنبط العلماء ثلاث قواعد أصولية مهمة، وهي متقاربة في معناها في موضع الذبائح:
1- البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن من وقوع الذكاة 19، فلا تستباح بالأمر المشكوك فيه، ولا يحمل الأمر على حسن الظن.
2- الأصل في الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل 20.
3- إذا اجتمع سبب الحظر والإباحة كان الحكم للحظر «التحريم» 21.
4- أقوال السلف أن العضو المبان «الساقط» من الصيد ميتة، ومما يؤيد القاعدة الكبرى في اللحوم وهي «الأصل في البهيمة التحريم حتى نتحقق من ذكاة مبيحة»، أقوال السلف في السهم يسقط عضوا من الطير أو الصيد. عن قتادة 22: «إن ضربت الصيد فسقط منه عضو ثم عدا فلا تأكل الذي سقط وكلْ سائره».
وعن عطاء 23: «إن رميت طائرًا بحجر فقطعت منه عضوًا وأدركته حيًّا فإن العضو منه ميتة» وعلى هذا اتفق جمهور العلماء.
قال البخاري 24: وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضُرب صيد فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائره.
وقال البخاري 25: قال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث يتيسر، وقال: دعوا ما سقط منه وكلوا. وبهذا أفتي جمهور الفقهاء أمثال ابن عابدين وقاضيخان وابن جربي 26.
4- اللغة العربية: إن المعنى اللغوي للذكاة يبين أن أصل الذبيحة حرام وبخس، فمن معاني الذكاة: التطهير والتطييب، ومنه الأثر عن محمد بن علي «بن الحنفية»: ذكاة الأرض يبسها «أي طهارتها»، ومنه مسك ذكي: أذخر: أي ساطع ريحه. وقال ابن الأثير27: «ذكاة الأرض: طهارتها من النجاسة بمنزلة تذكية الشاة: لأن الذبح يطهرها».
قال قيس بن الحطيم:
كان القرنفل والزنجبيل: وذاكي العبير بجلبابها.
قال الشرفيلالي: فالذكاة إزالة للخبث، فإنها شُرطت لتطييب اللحم، فإنها نضح لتمييز الطاهر من النجس، وسنرى في المقال القادم -إن شاء الله- نصوص الفقهاء في المذاهب الأربعة وفقه الزيدية التي تثبت أن هذه القاعدة «الأصل في البهيمة التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة» محل اتفاق بين الفقهاء، وكما قال النووي في شرح مسلم 28: «إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه».
المراجع
(1) انظر فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر 12/54 وانظر عمدة القاري للعيني 21/118.
(2) السنن الكبرى للبيهقي 9/239.
(3) انظر الجوهر النقي على السنن الكبرى لابن التركماني 9/239.
(4) شرح السنة للبغوي 11/194.
(5) مجمع الزوائد للهيثمي 4/36 ومعنى اجهدوا أيْمانهم أي حلفوهم الإيمان.
(6) تقريب التهذيب لابن حجر 2/129.
(7) المجموع للنووي 9/59.
(8) انظر المجموع للنووي 9/65.
(9) شرح النووي/ مسلم 13/78 وانظر بلوغ الأماني من الفتح الرباني 17/144.
(10) انظر تفسير الألوسي 6/57 وتفسير المنار 6/116.
(11) قال الحاكم في المستدرك 4/239 صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه ووافقه الذهبي.
(12) بدائع الصنائع 6/2765 «ومعنى الذكي: المذكي: أي المذبوح».
(13) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم ورواه ابن ماجة عن ابن عمر ورواه البيهقي في السنن الكبرى 9/245 والهيثمي في مجمع الزوائد 4/32 وسنن الدرامي 2/20 ومصنف عبد الرزاق 4/474 وبلوغ الأماني بشرح الفتح الرباني 17/155 وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني 5/150.
(14) صحيح البخاري 6/320 ط إسطنبول وفتح الباري 9/610.
(15) صحيح مسلم 3/1531ط دار الإفتاء كتاب الصيد رقمه 34 ورقم الحديث 1929.
(16) شرح النووي/ مسلم 13/79 وفتح الباري/ البخاري 9/611.
(17) السنن الكبرى للبيهقي 9/248 وفيه الأعمش وإن كان مدلسًا إلا أنه ممن احتمل الأئمة تدليسهم كما قال ابن حجر. انظر كذلك أحكام الجصاص 3/298.
(18) معالم السنن للحطابي مع مختصر أبي داود 4/123.
(19) فتح الباري/ البخاري 12/20. 9/519، والأحكام لابن دقيق العيد 2/308 ونيل الأوطار للشوكاني 8/149.
(20) الأحكام للجصاص 3/298. بدل المجهود/ أبي داود 13/68.
(21، 22) انظر مصنف عبد الرازق 4/463.
(23) فتح الباري/ البخاري 12/23.
(24) فتح الباري/ البخاري لابن حجر 12/23.
(25) انظر حاشية ابن عابدين 6/473 وفتاوي قاضيخان 3/361 وقوانين ابن جزيء ص 119.
(26) انظر أساس البلاغة للزمخشري 1/206 وتاج العروس شرح القاموس 10/137 ولسان العرب 18/314 والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/164.
(27) حاشية الشرنبلالي/ الدور/ الغرر 2/344.
(28) شرح النووي/ مسلم 13/78.