العنوان إلى من يهمه الأمر.. المنصب الوزاري والمادة «١٣١»
الكاتب د. إسماعيل الشطي
تاريخ النشر الثلاثاء 16-فبراير-1982
مشاهدات 67
نشر في العدد 561
نشر في الصفحة 13
الثلاثاء 16-فبراير-1982
لكي لا يستغل الوزير سلطاته في الإثراء غير المشروع، ولكي يتفرغ لأداء مهماته وواجباته الحكومية، ولأسباب أخرى وُضع الدستور الكويتي مادة ۱۳۱ التي تقول: «لا يجوز للوزير في أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر -مهنةً حرة أو عملًا صناعيًّا أو تجاريًّا أو ماليًّا. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.
ولا يجوز له خلال تلك المادة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالًا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه».
وقد أحدثت هذه المادة أزمة برلمانية عام ١٩٦٤ بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فقد تخلف ٣١ نائبًا عن حضور جلسة تأدية اليمين للوزارة احتجاجًا على دخول عدد كبير من الذين يمارسون العمل التجاري، أدى هذا الإجراء إلى استقالة الوزارة رضوخًا لموقف النواب والتزامًا بالمادة ۱۳۱ من الدستور.
نقول هذا بعد أن زاد اللغط حول بعض الوزراء الذين ما زالوا يمارسون تجارتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ونذكر أعضاء مجلس الأمة بمواقف من سبقوهم وحرصهم على إلزام الحكومة بمواد الدستور.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل