; فتاوى | مجلة المجتمع

العنوان فتاوى

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 22-مايو-1990

مشاهدات 68

نشر في العدد 967

نشر في الصفحة 58

الثلاثاء 22-مايو-1990

من منهاج المسلم والمسلمة أن يكون مرتب الوقت، محافظًا على أداء كل عمل في وقته.

المرأة المعتدة من عدة الوفاة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة.

لا يجوز خلع الحجاب من المخطوبة عند الخطبة إذا كان خاطبها متواجدًا معها.

يجيب على أسئلة هذا العدد الدكتور خالد المذكور

- القارئة: غ.ص.ع المدرسة في روضة أطفال تقول في سؤالها: إن بعض الأطفال يأتون في الصباح متعبين مرهقين، فلما سألتهم أجابوا أنهم شاهدوا التليفزيون أو سهروا مع أسرتهم إلى ساعة متأخرة من الليل.

الإجابة:

من منهاج المسلم والمسلمة أن يكون مرتب الوقت، محافظًا على أداء كل عمل في وقته، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن رتب لنا الصلاة بتنظيم دقيق حتى يرتب المسلم والمسلمة أوقاتهما من تناول الطعام والنوم على وفق ترتيب الصلاة، ويضفي هذا الترتيب على الأسرة في البيت خاصة الأولاد، فلا ينبغي أن يستمر السهر لغير ضرورة إلى ساعة متأخرة من الليل، بل ينبغي على الأب والأم أن يرتبا موعد نوم أولادهما في ساعة مبكرة بعد أن يلهوا قليلًا ويتناولون عشاءهم. فالأوقات قصيرة، فاحرصوا في فترة ما بعد إجازة الربيع على التركيز، والتخطيط، وترتيب الأوقات بالنسبة للأولاد، وتوجيههم، وإرشادهم، ومشاركتهم في مذاكرتهم.

- القارئ: ف.ع. ص يقول: إن ابنته توفى زوجها وهي طالبة في الجامعة، فهل يجوز لها الذهاب إلى الجامعة لمواصلة الدراسة أم لا؟

الإجابة:

يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرًا، وألا تبيت إلا فيه، ويجوز لها أن تخرج نهارًا لحاجة تدعو إلى ذلك، وعلى هذا فلابنتك أن تذهب إلى الجامعة لحاجتها إلى تلقي الدروس، وفهم المسائل، وتحصيلها مع التزامها باجتناب ما يجب على المعتدة عدة الوفاة من الزينة، والطيب، وكل ما من شأنه أن يدعو إلى خطبتها.

- القارئة: ك.ع.س تقول: إنه تقدم رجل للزواج منها وهو متزوج، ولكن زوجته عند أهلها منذ مدة، فهل لي الحق في أن أطلب منه أن يطلق زوجته أم لا؟

الإجابة:

لا يجوز لك أن تشترطي عليه أن يطلق زوجته، فهذا شرط باطل؛ لنهي الرسول صلى الله وعليه وسلم بقوله: «ولَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ ما في إنَائِهَا» (البخاري:2140). فإذا أنت رغبت فيه فتزوجيه، وإذا رغبت عنه فاتركيه.

- القارئة: س.ع. تقول: إذا أخدت زوجة من مال زوجها دون علمه ثم تخبره بما فعلت بعد ذلك هل يجوز لها ذلك؟

الإجابة:

إذا كان هذا الزوج لا يعطيها نفقتها أو يقتر عليها بما لا يسد حاجتها وحاجة ولدها، فلها أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف ما يكفيها ويكفي ولدها.

أما إذا كان زوجها يعطيها النفقة ولا يقتر عليها، فليس لها أن تأخذ من مال زوجها إلا بعد أن تستأذنه.

- القارئة أم عبد العزيز تقول: رجل توفى ولم يوص وعنده أملاك وأولاد، فكيف تقسم تركته؟ وكيف يعمل بالثلث؟ وأين يوضع؟

الإجابة:

مادام هذا الرجل لم يوص فليس هناك محل للكلام عن الثلث، بل إن جميع الأموال توزع على الورثة؛ لأن الثلث يكون في حال الوصية فقط أو إذا اتفق الورثة على تخصيص شيء من التركة للخيرات أو الصدقات.

- القارئ: ع. ن يقول: إن له ابنة تزوجت منذ ثلاث سنوات من شاب وأنجبت طفلين، ثم اكتشفت أن الزوج اسمه الحقيقي غير اسمه المدون في جواز سفره، أي إنه يحمل جواز سفر باسم مستعار، فما حكم الشرع في هذا الزواج؟

الإجابة:

الزواج صحيح شرعًا؛ لأنه ليس من أركان العقد أو شروطه مسألة الاسم المستعار، والأولاد ينسبون إلى أبيهم شرعًا، ولكن عليه أن يصحح وضعه حتى لا يتعرض للمساءلة.

- القارئة ص.ي.س تقول: إن زوجها حلف بالطلاق بقوله: عليَّ الطلاق إذا عطلت الغسالة لن أصلحها أو أشتري غيرها، ثم اشترى غسالة أخرى، فهل يقع الطلاق أم لا؟

الإجابة:

إذا كان زوجك لا يقصد الطلاق وإنما يقصد التحذير من عطل الغسالة فلا يقع طلاق، ولكنه إذا اشترى أو أصلح الغسالة يكون عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، ويقابله نقدًا إخراج عشرة دنانير لعشرة مساكين.

ومادام قد اشترى غسالة غيرها فيخرج عشرة دنانير كفارة لليمين.

- القارئة: ح.م.م تقول: عن المرأة المعتدة من عدة الوفاة، هل تستطيع الخروج للبر؟ وهل تشاهد التلفاز؟ وهل تستطيع أن تشتغل بالأشغال اليدوية مثل السدو؟

الإجابة:

المرأة المعتدة من عدة الوفاة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة وتبيت في بيت الزوجية طوال العدة، والخروج من البيت للبر ليس بضرورة ولا حاجه فلا يجوز.

أما مشاهدتها للتلفاز فجائز وتشاهد البرامج المفيدة في دينها ودنياها. أما اشتغالها بالأشغال اليدوية مثل السدو فلا شيء فيه وهو جائز.

- القارئة: م.ك.ع تقول: إن والدها تركها وأختها منذ عشرين سنة ولم يسأل عنهما، وهو كما تقول يملك مالًا كثيرًا، ولا ينفق عليهما، مع العلم أنه متدين ويرغب في الذهاب إلى الحج، ويسأل دائمًا عن الحلال والحرام، فكيف يكون متدينًا ويترك ابنتيه عالة على الناس ولا ينفق عليهما؟

الإجابة:

رسالتك هذه تنبئ عن أناس- هداهم الله- يأخذون جانبًا من الدين ويتركون جانبًا، ومع الأسف نجد كثيرين من هؤلاء قد يكونون صالحين في أنفسهم، ولكنهم لا يدركون علاقاتهم بغيرهم بما أمرهم الله.

فإذا كان والدك يسأل دائما عن الحلال والحرام كما تقولين، ويرغب في الذهاب إلى الحج، فينبغي عليه السؤال عنكما والإنفاق عليكما؛ لأن هذا من الدين أيضًا.

- القارئة: م.س تقول: هل يجوز خلع الحجاب عند الخطبة؟

- والقارئ م.س يقول في سؤاله: هل يجوز التصوير للخاطب ومخطوبته وهي بدون حجاب؟

الإجابة:

لا يجوز خلع الحجاب من المخطوبة عند الخطبة إذا كان خاطبها موجودًا معها؛ لأن الخطبة وعد بالزواج وليست عقدًا، وبالتالي يكون الخاطب أجنبيًا عن المخطوبة، وتكون المخطوبة أجنبية عنه، وبناء عليه تطبق أوامر الله الواردة في القرآن الكريم بالنسبة لحجاب المرأة تجاه الرجال الأجانب.

كما لا يجوز تصوير الخاطب والمخطوبة وهي بدون حجاب حيث إن الخاطب أجنبي عنها، والذي بينهما كما قلنا وعد بالزواج وليس عقد زواج.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل