; فتاوى المجتمع (عدد 1700) | مجلة المجتمع

العنوان فتاوى المجتمع (عدد 1700)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر السبت 06-مايو-2006

مشاهدات 99

نشر في العدد 1700

نشر في الصفحة 54

السبت 06-مايو-2006

▪ الإجابة للدكتور عجيل النشمي

▪ التشهير بالمجرمين

* هل يجوز التشهير بالمجرمين؟

- التشهير والإعلان عن جريمة معينة وإظهار مرتكبها في وسائل الإعلام جائز- من حيث الأصل- إذا كانت الجريمة من الجرائم الاجتماعية التي تقلق راحة الناس، ويضطرب الأمن بوجودها، فإذا ثبتت الجريمة على شخص بعينه أو على أحد متلبساً، فيجوز التشهير والإعلان عنه وعن جريمته بقصد الردع للغير، وتطمين الناس بالقبض على المجرمين، وهذا- في حد ذاته- يعتبر عقوبة في الفقه الإسلامي. قد يكون عقوبة تبعية، أو عقوبة أصلية في حد ذاته.

وهذا الإعلان والتشهير أصل في العقوبات الثابتة، خاصة في الحدود كالقتل والزنا والسرقة وما إلى ذلك، ففي جريمة الزنا إذا ثبتت يقول الله تبارك تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور: 2)، والقصد من حضور جماعة من الناس يعاينون تنفيذ العقوبة هو الاتعاظ لمن حضر من العامة، ولكي ينقل من حضره لغيره، فينزجر الجميع، ويقلع من تحدثه نفسه باقتراف هذه الجريمة.

وقد سئل الإمام مالك- يرحمه الله- عن المجلود في الخمر والفرية: أترى أن يطاف بهم وبشراب الخمر؟ قال: إذا كان فاسقاً مدمنا فأرى أن يطاف بهم ويعلن أمرهم ويفضحوا.

▪ استخدام المسبحة

* هل استخدام المسباح بعد الصلاة بدعة؟

- الأولى هو التسبيح بأنامل اليد، لكن لو سبح بالمسبحة فلا بأس لا على نية أنها بذاتها قربة وسنة بل اعتبارها وسيلة للتسبيح.

▪ تمني الموت

* هل يجوز أن يتمنى المسلم الموت لشدة ما يصادفه من مشاكل في حياته؟ وهل المصائب تكفر الذنوب؟

- لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت لما ينزل به من مصائب، فهذا كله اختبار وابتلاء من الله ليختبر إيمان المسلم.

وتمني الموت نوع من اليأس والقنوط، وهو ليس من صفات المؤمنين بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، ومعرفة أن مع العسر يسراً.

وقد نهى النبي- صلى الله عليه وسلم- عن تمني الموت حين قال: (لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي).

والمصائب كفارات للذنوب، وقد بشر الله الصابرين فقال: ﴿وبشَرِ الصَّابرِين الَّذِين إذا أصابتهم مُصيبةٌ قَالُواَ إنَّا للَّه وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (البقرة).

وعليك أن تعتمد على الله تعالى وتتوكل عليه في السراء والضراء.

▪ الإجابة للدكتور مصطفى الزرقا من موقع islamonline.net

▪ ركوب المرأة مع سائق

* هل يجوز للمرأة أن تركب السيارة مع سائق أجنبي؟ وهل سفر المرأة بالطائرة بدون محرم جائز؟

- مقتضى ظاهر النصوص الفقهية والقواعد أنه لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق أجنبي.

لكن يبدو لي أن الحالة اليوم تَخْتلف بالنسبة لسيارات الأجرة في داخل البلد، فَهِي ضرورة لا يُستغْنَى عنها في المواصلات، فأرى أنه لا مانع منها.

أما خارج البلد فلا، ما لم يكُن معها ركاب آخرون.

أما سفر المرأة وحدها بالطائرة دون مَحْرَم أو زوج فلا مانع منه، وهو ضرورة إذا كان في مَكان وُصولها مَحْرَم أو زوج، لأنَّ الطَّائرة لا تُقاسٍ على السيارة، ومثلها القطار، فهما للركوب الجماعي تحت نظام ورقابة موظفين يحصل معهم الاطمئنان، ما دام يوجد من يستقبلها عند وصولها.

▪ زكاةُ الحُلِيِّ

* ما حكم زكاةِ الحُلِيِّ؟

١ - زكاةُ الحُلِيِّ مختلَف فيها: فمذهب الحنفية أنه تجب على الذهب والفضة اللذين تحت الاستعمال، ومذهب الشافعية عدم الوجوب، بشرط أن يكون مقدارها ما يستعمله أمثالُ أصحابِها حتى لا تصير وسيلة للتهرّب من الزكاة بطرق الحلي الادِّخاريّة، فما زاد عن هذا المقدار يزكِّى.

النصاب هو عشرون مثقالاً من الذَّهب أو مائتا درهم من الفضة، والمثقال يعادل خمسة غرامات تَقريبًا، والدرهم ثلاث غرامات تقريبًا.

٢- الأحجار الكريمة تقدَّر على حدة.

٣- حلي الأولاد الصِّغار كحلي الزّوجُة يجري فيها الخلاف المذكور.

▪ الإجابة للدكتور وهبة الزُحيلي من موقعه: zuhayli.com

▪ الحجامة

* ما حكم الحجامة؟

- الحجامة مشروعة وليست سنة، وفعل النبي- صلى الله عليه وسلم- لها للإباحة لا للندب والاستحباب، والترويج لها في أيامنا هذه لا يخلو من انزلاقات ومتاعب وأضرار، وليس صحيحًا أنها تشفي من كل داء، بل قد تكون سببًا لمضاعفات صحية إذا لم تعقم أدواتها.

▪ الهدية والرشوة

* ما الفرق بين الهدية والرشوة؟

- الهدية تقدم دون قصد الحصول على منفعة مادية أو أدبية، والرشوة تبذل بقصد تحقيق غرض مادي أو معنوي.

▪ العدسات اللاصقة

* ما حكم وضع العدسات اللاصقة غير الطبية؟

- إن كان ذلك لمصلحة طبية فهوة جائز، وإن كان للتجميل وتغيير لون البؤبؤ فهو حرام لأنه تغيير لخلق الله.

الرابط المختصر :