; فتاوي المجتمع 1713 | مجلة المجتمع

العنوان فتاوي المجتمع 1713

الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي

تاريخ النشر السبت 05-أغسطس-2006

مشاهدات 87

نشر في العدد 1713

نشر في الصفحة 48

السبت 05-أغسطس-2006

العمولة مقابل فرص العمل

  • هل يجوز أخذ عمولة مقابل مساعدة شخص في الحصول على فرصة عمل؟

جواز أخذ مقابل للوجاهة قال به جمهور الفقهاء عدا المالكية فمنهم من حرم ذلك ومنهم من كرهه، ومنهم من فصل بين أن يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وسفر وغيره، فيأخذ مثل أجره فهذا جائز، وإن لم يحتج لشيء من ذلك لم يجز.

وجواز هذه الصورة يشترط له شروط إذا توافرت صح:

  • ألا يستغل صاحب الوجاهة حاجة الجاعل بما يرهقه ماديًا، أو بما تعارف الناس على أنه مبلغ كبير، والمعروف في هذه الحاجات الإنسانية مطلوب لأنه يزينه وخلو الاتفاق من المعروف يشينه.
  • وأن يكون المبلغ معلومًا محددًا كما هو في السؤال.
  • وألا يأخذ الجاعل المبلغ قبل تمام العمل وتحقيق المطلوب.
  • وألا يأخذ صاحب الوجاهة شيئًا إن لم يحقق المطلوب.
  • وأن يكون الدافع للمبلغ أهلًا للعمل. 
  • وألا يكون صاحب الوجاهة هو المسؤول عن التوظيف في الجهة ذاتها.

تأجير المحل لبيع المحرمات

  • ما حكم تأجير المحل لشخص يبيع فيه المحرمات، مع العلم أن هناك بعض الأشياء المباحة في هذا المحل؟ 

الإجارة في الأصل مباحة من حيث هي لكن قد تصبح غير جائزة بالنظر إلى موضوعها، ولذلك لا تجوز إجارة محل لبيع الخمور أو القمار وما إلى ذلك. 

وفيما هو محرم قطعًا لكن إن اختلط الحلال بالحرام، كما هو في محل السؤال في تأجير المحل لبيع أشرطة فيديو يكون فيها المقبول فيها المخل بالآداب والمنافي للتعاليم الإسلامية.

ولا يستطيع المؤجر أن يمنع ذلك ولا تعهد المستأجر به فإن الأحوط الابتعاد عن إيجار المحل لهذا الغرض درءًا للشبهات التي قد تمس حتى صاحب الملك. وسدًا لباب الفساد ولئلا يكون المالك وكذا المستأجر قد أعانا على الفساد.

تعديل درجات الطالب

هل يجوز لأستاذ الجامعة أن يعدل في درجات الطلاب؟

لا يجوز للأستاذ الجامعي أو غيره من الأساتذة أن يعدل في درجة طالب لأي سبب؛ لأن ذلك غش، وخيانة أمانة وتقديم لطالب حقه التأخير، والشهادة بالنجاح بدرجة هو لا يستحقها.

وإنما يجوز للأستاذ أن يراجع ورقة الطالب فعلًا ويدقق فيها، فقد يجد ما

يزيد درجته من أجله، ويعيد حينئذ أوراق غيره ممن هو في درجته.

الاحتفال بالمولد النبوي وعيد الأم

  • ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وعيد الأم ؟

الاحتفال بمولد النبي ﷺ اعتقادًا بأنه سنة يتقرب به إلى الله تعالى يعتبر بدعة؛ لأن النبي ﷺ لم يشرعه لأمته ولذا لم يعهد عن الصحابة فعله، وهم أحرص المسلمين متابعة لسنته ﷺ. 

لكن يجوز الاجتماع في هذا اليوم باعتباره مناسبة للتذكير بالنبي ﷺ والتذكير بسنته وإلقاء المواعظ والسير ونحوها، فنرجو ألا يكون به بأس.

وأما الاحتفال بعيد الأم فلا وجه له ولا أصل، بل هو من عادات غير المسلمين وله ما يبرره عندهم. لتفكك أسرهم وهو أن الوالدين وبخاصة الأم.

الإجابة لمركز الفتوي بإشراف د.عبد الله الفقيه من موقع

www.islamweb.net

التصدق بقدر المال المختلس

  • اختلست مالًا من عملي وبعدها تبت إلى الله ونويت أن أعيد هذا المال، ولكني كنت أتبرع به للفقراء، وبعد فترة حدثت لي مشكلة في العمل وقاموا بخصم مبالغ مالية كبيرة، فهل أستمر في التبرع للفقراء بما أخذته أم اكتفي بما تم خصمه مني؟

من أخذ مال غيره بدون وجه حق فالواجب عليه التوبة إلى الله -عز وجل- ورد هذا المال إلى من أخذه منه؛ لحديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». رواه أحمد.

فليس لك أن تتبرع بهذا المال الذي اختلسته من مكان عملك إلا في حالة واحدة، وهي أن يتعذر رده، أما إن كان رده ممكنًا فصاحبه أحق به من الفقراء والمساكين ولا تبرأ الذمة منه في هذه الحالة بدفعه لغيره.

وعليه فإن ما تبرعت به إلى الفقراء يعتبر تبرعًا منك، أما المال

الذي اختلسته فيجب عليك رده إلى أهله.

وأما مسألة الخصم الذي حدث لك من قبل جهة عملك، فينظر فيه: هل هو خصم بحق أم هو ظلم واعتداء؟ فإن كان الأول فلهم ذلك وعليك أن ترد جميع ما أخذته منهم حسب ما تقدم بيانه. وإن كان الثاني فلك أن تحسب ذلك مما عندك لهم وتتصرف في بقية المال حسب ما تقدم أيضًا.

ويعد أخذك لحقك مما تحت يدك من أموال الشركة من باب الظفر بالحق، وهو جائز إذا كان صاحب الحق لا يتمكن من أخذ حقه إلا بهذه الوسيلة. والله أعلم. 

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 296

109

الثلاثاء 20-أبريل-1976

بريد المجتمع (عدد 296)

نشر في العدد 1999

90

السبت 21-أبريل-2012

فتاوى المجتمع 1999