العنوان سمو ولي العهد يشكل وزارة جديدة بعد قبول سمو الأمير استقالة الوزارة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 08-يوليو-1986
مشاهدات 54
نشر في العدد 774
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 08-يوليو-1986
أصدر سمو أمير البلاد أمرًا أميريًا بتعيين رئيس لمجلس الوزراء هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر أميري بتعيين رئيس لمجلس الوزراء.
بعد الاطلاع على المادة ٥٦ من الدستور، وعلى أمرنا الصادر بتاريخ ٢٧ شوال ١٤٠٦ ه الموافق ٣ يوليو ١٩٨٦ م بقبول استقالة رئيس مجلس م الوزراء،
أمرنا بالآتي:
مادة أولى: يعين سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في ٢٧ شوال ١٤٠٦ ه الموافق 3 يوليو ١٩٨٦م
قبول الاستقالة
وكان سمو أمير البلاد أصدر أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع على المواد ٥٦ و۱۰3 و۱۲۹ من الدستور، وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 1 جمادى الآخرة لسنة ١٤٠٥ ه، الموافق ٢٤ فبراير ١٩٨٥ م بتعيين سعد العبد الله السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.
وعلى المرسوم الصادر في ١١ جمادى الآخرة لسنة ١٤٠٥ ه، الموافق ٣ مارس لسنة ۱۹۸5 م بتشكيل الوزارة الحالية والمراسيم المعدلة له.
وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سعد العبد الله السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٧ شوال ١٤٠٦ ه، الموافق ٣ يوليو 1986 م.
أمرنا بالآتي:
مادة أولى: تقبل استقالة سعد العبد الله السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
مادة ثانية: يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في ٢٧ شوال ١٤٠٦ ه، الموافق ٣ يوليو ١٩٨٦ م
كتاب الاستقالة
وفي ما يلي نص كتاب الاستقالة الذي كان قد رفعه سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى سمو أمير البلاد:
حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله
تحية واحترامًا وبعد:
فقد تفضلتم سموكم عند بدء الفصل التشريعي السادس فعهدتم إلي مجددًا برئاسة مجلس الوزراء وكلفتموني بتشكيل الوزارة الجديدة، ورغم إحساسي بثقل المهمة فقد قبلت هذا التكليف، حرصًا على صالح الوطن في هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد، ونزولًا على إرادة سموكم، وقد شكلت الوزارة التي قبلت تحمل المسؤولية رغم ثقلها.
وكنا نأمل نظرًا للظروف التي نواجهها في تعاون تام وبناء بين مجلس الأمة والحكومة، لما فيه صالح الوطن الذي هو فوق كل اعتبار، إلا أنه إزاء تقديم الوزراء مجتمعين لاستقالتهم بسبب تعذر التعاون بينهم وبين المجلس، فإني أجد نفسي مضطرًا لتقديم استقالتي واستقالة زملائي الوزراء، رافعًا الأمر لسموكم للتفضل بمعالجته بسامي حكمتكم.
ولا يسعني إلا أن أتقدم لسموكم باسمي وباسم زملائي الإخوة الوزراء، بعظيم الشكر على ما لقيناه من سموكم من رعاية كريمة وتوجيه سديد، كان لهما أطيب الأثر في نفوسنا.
راجين لسموكم دوام الصحة والتوفيق في خدمة بلدنا الحبيب والله يحفظكم ويرعاكم ويحقق على يديكم مزيد الخير والرفاه لوطننا العزيز وشعبه الكريم.
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات
تعطيل الصحف بقرار وزاري وإلغاء الترخيص إذا تبين أن الصحيفة تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية
أصدر سمو أمير البلاد أمرًا أميريًا بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات الصادر به القانون رقم 3 لسنة ١٩٦١، وفي ما يلي نص الأمر الأميري بالقانون رقم ٧٣ لسنة. 1986.
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢٧ شوال ١٤٠٦ ه، الموافق ٣ يوليو ١٩٨٦ م.
وعلى المادتين ٣٦ و ٣٧ من الدستور.
أصدرنا الأمر الأميري بالقانون الآتي نصه:
- مادة أولى: يستبدل بنص المادة ٣٥ من القانون رقم ٣ لسنة ۱۹٦١ النص الآتي: يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز سنتين، أو إلغاء ترخيصها إذا تبين أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن ما تنشره يتعارض مع المصلحة الوطنية، أو إذا ثبت أنها حصلت من أية دولة أو جهة أخرى، على عمولة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة ولأي سبب، بغير إذن من وزارة الإعلام.
كما يجوز لوزير الإعلام عند الضرورة وقف الجريدة عن الصدور لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
- مادة ثانية: تضاف إلى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون المطبوعات والنشر المواد الآتية:
- مادة 4 مكررًا.. لا يجوز لأية مطبعة أن تقوم بإصدار أية مطبوعات بغير ترخيص مسبق من وزارة الإعلام، وذلك عدا المطبوعات الدورية والحكومية وذات الصفة التجارية.
- مادة ٢٧ مكررًا.. يحظر نشر أي إعلان أو بيان غير تجاري صادر من هيئة أو جماعة أو مجموعة من الأشخاص، أو من أية دولة أو هيئة أجنبية، بغير موافقة مسبقة من وزارة الإعلام.
- مادة ٣٥ مكررًا.. يجوز لوزير الإعلام أن يخضع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشر.
ويحظر نشر ما أمرت الجهة القائمة على الرقابة بمنع نشره.
- مادة ٣٥ مكررًا «أ» يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد: 4 مكررًا، و۲۷ مکررًا، و35 و35 مکررًا.
ويجوز للجهة القائمة على الرقابة أن تأمر بضبط ما يصدر من مطبوعات بغير ترخيص.
- مادة ٣٥ مكررًا «ب» لمفتشي وزارة الإعلام أن يدخلوا دور الطباعة والنشر والجرائد ومحلات بيع المطبوعات، لمراقبة تنفيذ هذا القانون وضبط ما يقع مخالفًا لأحكامه.
- مادة ثالثة: تلغى المادة ٣٢.
- مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء وعلى الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في ٢٧ شوال ١٤٠٦ ه، الموافق ٣ يوليو ١٩٨٦ م.