; فتاوى المجتمع | مجلة المجتمع

العنوان فتاوى المجتمع

تاريخ النشر السبت 16-ديسمبر-2006

مشاهدات 259

نشر في العدد 1731

نشر في الصفحة 52

السبت 16-ديسمبر-2006

هل يمكن أن ندفع لفقراء مكة ثمن الأضحية عن طريق شخص معين؟ لا يجوز أن تعطي شخصًا ثمن الأضحية «الهدي» ليوزعه على الفقراء، فإن الذبح عبادة مقصودة في الأضحية فلا بد من إهراق الدم، وإذا كنت قد سلمت المبلغ لهذا الشخص ليوزع ثمن الأضحية فعليك أن تذبح بأن ترسل ثمن الأضحية في أي وقت لمن يذهب إلى مكة، ليشتري الهدي ويذبحه عنك، هذا إذا كان حجك متمتعًا أو قارنًا لأن الهدي بينهما واجب وأما إذا كان حجك مفردًا فلا يجب عليك هدي. المبيت عند جمرة العقبة هل يصح المبيت عند جمرة العقبة؟ جمرة العقبة ليست من منى عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال المالكية: إن جمرة العقبة ليس منها، وهناك قول ضعيف أن العقبة كلها من منى، وكذلك وادي محسر ليس من منى. السعي راكبًا ما حكم السعي راكبًا؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المشي في السعي واجب، فمن تركه بلا عذر فيلزمه أن يذبح شاة، وإن أمكنه أن يعيده، ولو بعد انتهائه من أعمال الحج فيكفيه ولا يلزمه شيء، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المشي في السعي سنة، فإن سعى راكبًا دون عذر- فلا شيء عليه، والذي نرجحه أنه جائز وليس بواجب ولا سنة، فمن سعى راكبًا دون عذر فقد ترك الأفضل والأولى، وقد ثبت أن النبي ﷺ سعى راكبًا من غير عذر لما رواه ابن عباس من قوله: «ركب رسول الله ﷺ فطاف وهو راكب، ولو نزل لكان المشي أحب إليه» (صحيح مسلم ٩/ ١٠) فمن سعى راكبًا صح سعيه ولا يلزمه شيء- لكن إن سعى ماشيًا فهذا هو الأفضل. تغطية الرجل للوجه هل يجوز للرجل المحرم أن يغطي وجهه مثلا بقناع يلبسه عند البرد أو يغطي وجهه عن الشمس والحر؟ اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز تغطية الوجه ويسمونه تخمير الوجه، واستدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله عنهم: أن رجلًا وقع عن راحلته -وهو محرم- فوقصته، فقال رسول الله ﷺ: «ولا تخمروا وجهه». (البخاري ٤/ ٦٤ ومسلم ٢/ ٨٦٦). وبناءً على ما ورد في الحديث من غطى وجهه فعليه الفدية. وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز تغطية الوجه واستدلوا بما روى أن النبي ﷺ قال: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه» (الدار قطني ٢/ ٢٩٤، وأشار البيهقي في السنن ٥/ ٤٧ إلى ترجيح كونه موقوفًا على ابن عمر). وبما ورد عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: «رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» (البيقهي ٥/٥٤ وصحح إسناده النووي في المجموع ٧/ ٢٦٨). قال ابن قدامة؛ فبهذا عمل عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم- ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا. ومن هذا يعلم الحكم، والذي يرجح هو عدم جواز تغطية الوجه للرجل إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، كما هو مثال السؤال لشدة البرد أو الحر أو المرض، جمعًا بين الروايات وعمل الصحابة. وقت الاضطباع ما هو وقت الاضطباع؟ الاضطباع هو سنة في طواف القدوم عند جمهور الفقهاء، لما روى أن النبي ﷺ: «طاف مضطبعًا وعليه برد» (الترمذي ٣/ ٥٦٦) وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى» (أبو داود ٢/ ١٦٦) وينتهي هذا الاضطباع إذا انتهى الطواف، فيضع حينئذ إحرامه على كتفيه. قص أظافره وهو محرم هل يمكن قص أظافر اليدين ونحن محرمون؟ إذا قص المحرم أظافر يديه تجب عليه فدية وهي صيام ثلاثة أيام، أو صدقة بإطعام ستة مساكين، أو نسك بذبح شاة وهذا مذهب جمهور الفقهاء -عدا الحنفية- لكن لو قطع ظفرًا واحدًا ففيه من طعام، ولو قطع ظفرين فعليه مدان عند الشافعية والحنابلة، وإن قطع أظفاره ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه عند الشافعية والحنابلة وعليه الفدية عند الحنفية والمالكية. طواف الوداع ما حكم طواف الوداع؟ طواف الوداع واجب عند الجمهور، سنة عند المالكية، والواجب إذا تركه الحاج يجبر بذبح شاة، إلا إذا كان ترك الواجب العذر معتبر شرعًا، وينبغي أن يكون آخر ما فعله الحاج هو طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت -أي الطواف- إلا أنه خفف على المرأة الحائض» (البخاري ومسلم).
الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 46

125

الثلاثاء 02-فبراير-1971

الأضحية.. واجبة أم مستحبة؟

نشر في العدد 637

116

الثلاثاء 13-سبتمبر-1983

فتاوى الحج