; دستور الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان | مجلة المجتمع

العنوان دستور الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 03-نوفمبر-1981

مشاهدات 122

نشر في العدد 549

نشر في الصفحة 22

الثلاثاء 03-نوفمبر-1981

أعلنا في عدد ماض ولادة الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان، وقد تلقف العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه هذه البشرى ببالغ السرور وعميق التفاؤل بالنصر على العدو الشيوعي وحكومة العميل الأحمر بابراك كارمال في أفغانستان المسلمة.

وها نحن اليوم.. ننشر الدستور الذي انبثق عن اتحاد المنظمات الإسلامية الأفغانية.. وهو الدستور الموحد الذي وقع عليه زعماء وقادة منظمات المجاهدين وحركاتهم، مقسمين أنهم مع إحدى الحسنيين «النصر أو الشهادة».

1- الاسم: اسم التنظيم «الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان».

2- الهدف: هدف التنظيم إعلاء كلمة الله وتحرير أفغانستان من سيطرة الكفر والشيوعية، وإقامة نظام إسلامي كامل وشامل في أفغانستان، والوقوف ضد كل أنواع الفتنة والفساد وضد إقامة التنظيمات غير الإسلامية ومحاولاتها.

3- إن السيادة المطلقة لله سبحانه وتعالى في كل الأمور حسب الآية القرآنية الكريمة: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (الأنعام: 57).

4- يتألف المجلس الأعلى للشورى الإسلامية من أعضاء التنظيمات الستة على التساوي، وذلك لتطبيق محتوى المادة الثانية وتسيير أمور الجهاد قدمًا.

5- يقبل في عضوية هذا المجلس من تنطبق عليه شروط الحل والعقد شرعًا، ملحوظة: شروط أهل الحل والعقد: أهل الحل والعقد هم أهل العلم والرأي والعدالة «نبراس» أي يكون من أهل العدالة عالمًا بمسائل الإمارة، ويستطيع اتخاذ القرارات الصحيحة في النوازل والحوادث.

6- من صلاحية هذا الاتحاد بعد تأسيسه وتأسيس المجلس الأعلى للشورى الإسلامية أن يعلن حل الأحزاب الستة ويمنع بعد ذلك عليها منعًا باتًّا أن تعمل بصورة مستقلة، بل إن الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان وحده الذي يستطيع حينذاك أن يعمل ويقود أمور الجهاد.

7- تضع التنظيمات الستة كل ما تملك من النقود والأجناس والوسائل الحربية وغير الحربية ومنابع الثورة تحت تصرف الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان وفي اختياره.

8- لكي يكون الجهاد أكثر فاعلية وتأثيرًا وتكون الروح المعنوية عند المجاهدين أكثر قوة، يجب على كل عضو من أعضاء الشورى بما فيهم رؤساء الأحزاب الستة السابقة أن يذهب كل بدوره، مع مراعاة الظروف والمصالح إلى جبهات القتال، ويشترك عمليًّا في الجهاد المسلح.

9- تتم أعمال ومساعي الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان تحت علم واحد ورمز واحد.

10- لا يجوز لمن ينتمي إلى أي حزب من أحزاب برجم، خلق، ملف، أفغان ملت، ستم ملي شعله، مساوات، وسائر الأحزاب غير الإسلامية، أو تكون له صلة عقائدية بها؛ أي يكون عضوًا في أية لجنة أو هيئة من هيئات أو لجان الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان.

11- للاتحاد تشكيلات تالية:

1- المجلس الأعلى للشورى الإسلامية.

2- الشورى العاملة.

3- مكتب دار التحرير.

4- الهيئات السياسية والعسكرية والمالية والإدارية والثقافية والعدلية والصحية والمهاجرين والدعوة والتنظيم.

واللجان: السياسية والعسكرية والمالية والإدارية والثقافية والعدلية والمراقبة دار الإفتاء والتبليغ.

اختصاصات المجلس الأعلى للشورى الإسلامية

12- تعتبر هذه الشورى مرجعًا نهائيًّا أعلى للاختصاصات واتخاذ القرارات.

13- يجب على المجلس الأعلى للشورى الإسلامية بعد تأسيسه أن يعين أحد أصلح أعضائه يتولى رئاسة الاتحاد لمدة شهر واحد.

14- تتألف الهيئات العسكرية والمالية والإدارية والثقافية والصحية والعدلية والمراقبة والسياسية وهيئة المهاجرين وهيئة الدعوة والتنظيم من أعضاء المجلس الأعلى للشورى الإسلامية.

15- من وظائف واختصاصات مجلس الشورى تعيين الأمير والقائد العام لكل محافظة من محافظات أفغانستان، وذلك لمتابعة أمور الجهاد وتنظيمها.

16- تأسيس اللجان والهيئات وتعيين وإقالة رؤسائها ومساعديها، وكذلك تعيين وإقالة رئيس دار التحرير من اختصاصات هذه الشورى.

17- تعيين رئيس دار التحرير للشورى من أعضاء الشورى لمدة شهر واحد.

18- اختيار شكل علم ورمز الاتحاد بحيث يعبر عن هوية الاتحاد الإسلامي من وظائف مجلس الشورى.

19- وضع سياسة الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان في المجالات العسكرية والسياسية والمالية والثقافية وغيرها من المجالات حسب التعاليم الإسلامية عن وظائف هذه الشورى.

20- على الشورى الإسلامية في حالة عزل أو وفاة أو استقالة أو مرض أحد رؤساء الهيئات أو اللجان مرضًا مزمنًا أن تعين رئيسًا جديدًا لها خلال خمسة عشر يومًا.

21- على المجلس الأعلى للشورى الإسلامية أن يتخذ القرارات اللازمة للاستقرار في المناطق المتحررة.

22- يضع المجلس الأعلى للشورى الإسلامية لوائح ومقررات الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان حسب الأصول الأربعة وأحكام الشريعة الإسلامية.

23- يطلب المجلس الأعلى للشورى الإسلامية تقارير إجراءات اللجان من الشورى العاملة لدراستها، وذلك في نهاية كل ثلاثة شهور.

24- إذا ظهر اعتراض أو نقد شرعي وقانوني ضد عضو من أعضاء المجلس الأعلى للشورى الإسلامية يتخذ مجلس الشورى قرارًا شرعيًّا للبت في الاعتراضات الواردة ضد عضو من أعضائه.

25- يجب على المجلس الأعلى للشورى الإسلامية أن يراقب الأوضاع في أفغانستان بعد الفتح حتى تستقر الحكومة الإسلامية، ويقف ضد كل أنظمة الديكتاتورية والأسرية وكل الأنظمة غير الإسلامية بوجه عام.

26- يجب على هذا المجلس في المرحلة الأولى أن يشكل حكومة إسلامية مؤقتة ويدير دفة الحكم في أفغانستان حسب الأسس والأحكام الإسلامية.

27- من اختصاصات هذا المجلس أن يكون حكومة إسلامية أساسية بواسطة أهل الحل والعقد بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. 

اجتماعات المجلس الأعلى للشورى الإسلامية

28- تنعقد اجتماعات المجلس الأعلى للشورى الإسلامية كل خمسة عشر يومًا انعقادًا عاديًّا.

29- النصاب المطلوب لانعقاد المجلس الأعلى للشورى الإسلامية هو ثلث مجموع أعضائها.

30- على رئيس دار التحرير أن يعد جدول أعمال المجلس ويحدد وقته ومكانه وفقًا لما يرشده رئيس المجلس الأعلى للشورى الإسلامية، ويخبر جميع أعضاء المجلس قبل موعد الاجتماعات.

31- على رئيس دار التحرير أن يعرض جدول الأعمال على المجلس، فإن وافق عليه ثلث الأعضاء الحاضرين يقدم للبحث والمناقشة.

32- الاقتراحات الجديدة من قبل عضو من الأعضاء خارج جدول الأعمال يبحث في المجلس إذا أيد ثلث الأعضاء الحاضرين.

33- الاجتماعات الطارئة للمجلس الأعلى للشورى الإسلامية يمكن انعقادها في أي وقت بطلب ثلث الأعضاء أو رئيس المجلس، أو بطلب الشورى العاملة، وذلك للبحث في الأمور العاجلة.

34- جميع القرارات التي تتخذ بالأغلبية المطلقة من قبل الأعضاء الحاضرين ملزمة قانونًا وصالحة للتنفيذ إلا في الأحوال التي حكم فيها الدستور خلاف ذلك.

35- لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد.

36- إذا تساوت الآراء المؤيدة والمخالفة في الموضوع تؤجل المناقشة إلى اجتماع آخر، فإن تساوت الآراء مرة ثانية يرجح الجانب الذي صوت له رئيس المجلس.

37- على كل عضو من أعضاء المجلس الأعلى للشورى الإسلامية أن يحتفظ بسرية قرارات المجلس إذا كانت سرية.

38- يسجل رئيس دار التحرير جميع قرارات المجلس الأعلى للشورى الإسلامية في محضر تسجيل القرارات ويوقعها على الأعضاء معتمدًا إياها بتوقيع رئيس المجلس في الختام.

ملحوظة: تدون اللائحة الداخلية لأعمال المجلس الأعلى للشورى الإسلامية بصفة مستقلة.

اختصاصات ومسئوليات رئيس المجلس الأعلى للشورى الإسلامية

39- يفتح رئيس المجلس الأعلى للشورى الإسلامية الاجتماع بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم وباسم الله جل وعلا شأنه يختمه بقوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (الصافات: 180).

40- العرائض والشكاوى تكتب باسم رئيس المجلس الأعلى للشورى الإسلامية.

41- يرأس رئيس المجلس الأعلى للشورى الإسلامية أثناء توليه رئاسة الشورى العليا اجتماعات الشورى العاملة.

الشورى العاملة 

42- تتألف الشورى العاملة من رئيس المجلس الأعلى للشورى الإسلامية ورئيس دار التحرير ورؤساء اللجان.

43- تنفذ الشورى العاملة عن طريق اللجان خطط وقرارات الشورى العليا الإسلامية.

44- تبلغ قرارات الشورى العاملة جميعًا إلى اللجان المختصة.

45- جلسات الشورى العاملة تنعقد مرتين كل أسبوع.

46- على الشورى العاملة أن تسترشد المجلس الأعلى للشورى الإسلامية في الأمور الهامة التي تكون فيها أحكام وسياسة الشورى العليا غير واضحة.

47- جلسات الشورى العاملة تعتبر قانونيًّا إذا حضر منها ثلثان من مجموع أعضائها، وقرارتها تكون ملزمة إذا اتخذت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

48- تحصل الشورى العاملة من اللجان المختصة في نهاية كل شهر لتقديمها إلى المجلس الأعلى للشورى الإسلامية، فإذا كانت الإجراءات سليمة تستمر اللجان في وظائفها.

49- تتخذ قرارات الشورى العاملة في ضوء السياسة التي وصفها المجلس الأعلى للشورى الإسلامية.

50- القرارات المتخذة من قبل الشورى العاملة تسجل في دفتر القرارات بأمر من دار التحرير، ويوقعها أعضاء الشورى العاملة كما يعتمدها رئيس اللجنة في النهاية.

51- للشورى العاملة الحق في عزل وتوظيف ومكافأة ومجازاة الموظفين الأقل درجة من رتبة معاوني اللجان.

52- للشورى العاملة الحق في تقديم اقتراح وعزل ومجازات واستبدال رؤساء اللجان ومعاونيهم إلى المجلس الأعلى للشورى الإسلامية لإصدار التعليمات بشأنهم.

53- رئيس ونائب رئيس لكل لجنة من ملجان الشورى العاملة مكلف بترتيب جدول أعمال لجنته وتقديمه إلى المجلس الأعلى للشورى الإسلامية.

54- ينتخب رئيس ومعاون كل لجنة من لجان الشورى العاملة من أعضاء المجلس الأعلى للشورى الإسلامية.

اللجان السياسية

55- اللجنة السياسية مكلفة أن تسعى لتوثيق العلاقات مع جميع الدول والمنظمات ذات العلاقة بالقضية وبالدرجة الأولى مع الدول والمنظمات الإسلامية وفقًا للقوانين الإسلامية، وذلك لأجل التعاون المادي والمعنوي.

اللجان العسكرية

56- اللجنة العسكرية تتكون من رئيس ومعاون وعدد من المجاهدين واثنين من ضباط الجيش المخلصين من ذوي الخبرة والتجربة بتزكية من المجلس الأعلى للشورى الإسلامية.

57- مهمة مجلس الشورى العسكرية التخطيط للجهاد المسلح واستخدام التكتيكات الحربية اللازمة كما تقتضيه الظروف.

58- توفير المعدات الحربية وتنظيمها، وإعداد أشخاص فنيين وتوزيعهم حسب تعليمات الشورى العاملة، والتصرف في الغنائم واستخدامها حسب الأحكام الشرعية، والاهتمام بشئون المجاهدين من أهم مسئوليات اللجنة العسكرية.

59- يتعين القادة العسكريون والأمراء في المديريات والمناطق بناء على اقتراح من الأمير والقائد العام في الولاية، وبموافقة اللجنة العسكرية، وبتصديق الشورى العاملة، وتعيين القادة الأقل درجة يكون باقتراح من أمراء المديريات والمناطق بموافقة القائد العام واعتماد أمير الولاية العام.

60- ملحوظة: يجب مراعاة مصلحة الجهاد في تعيين القادة العسكريين.

61- هذه اللجنة «اللجنة العسكرية» مسئولة عن الكشف عن خصوصيات العدو والصديق وطبيعة الأراضي وتقديم المعلومات الكافية إلى الشورى العاملة.

62- هذه اللجنة مسئولة عن حفظ الأمن في المناطق المحررة عن طريق القادة العسكريين والأمراء في تلك المناطق.

63- اللجنة العسكرية مكلفة بتسجيل المعدات الحربية وتحديد أرقامها، سواء كانت المواد غنائم حربية، أو معنوية شعبية، أو مهداة من قبل المنظمات، وكذلك تهيئة الظروف المناسبة لحفظها واستعمالها بطريقة صحيحة.

اللجنة المالية

64- اللجنة المالية مسئولة عن تنظيم الشئون المالية للاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان وتسييرها قدمًا وفقًا للائحة المعتمدة.

65- من اختصاص اللجنة المالية القيام بتوفير ما يلزم للمجاهدين وتغطية حاجياتهم المالية وفقًا للائحة المعتمدة.

66- تعرض كل المساعدات النقدية والعينية أيًّا كان مصدرها على الهيئة المالية والشورى العاملة، ثم يتم تسليمها للجنة المالية إزاء إسناد رسمية تسجل وتحفظ لدى رئيس مكتب دار التحرير.

اللجنة الثقافية

67- تتولى اللجنة الثقافية مسئولية نشر وإذاعة المعلومات الحربية وغير الحربية النافعة عن طريق الوسائل الإعلامية من جرائد ومنشورات والبث الإذاعي، كما تتولى اللجنة مسئولية توعية الناس، وشن الحرب الإعلامية ضد العدو، وذلك لتكون أعمال الجهاد أكثر فاعلية.

68- على اللجنة الثقافية أن تقيم صلات مع وكالات الأنباء العالمية المختلفة، وجمع المعلومات النافعة لجعل الجهاد أكثر قوة وفاعلية، وتعرضها على الشورى العاملة.

69- على اللجنة الثقافية أن تقوم بنشر التعاليم والموضوعات الإسلامية، لا سيما تلك الموضوعات التي تتصل بنظام الحكم في الإسلام والعدالة الاجتماعية، وأسباب ظهور وانتشار الشيوعية في أفغانستان.

70- على اللجنة الثقافية أن تقوم بدراسة الأوضاع التعليمية لأبناء المهاجرين والمجاهدين وتتخذ القرارات اللازمة في ذلك المجال.

71- تكون اللجنة الثقافية مجلسًا ثقافيًّا يكون بمثابة قسم البحوث العلمية وهيئة التحرير، ويتولى النظر في النشاطات الإعلامية.

72- اللجنة تتولى مسئولية معرفة هؤلاء الذين مهدوا لانتشار الشيوعية ونموها في أفغانستان، كما أن عليها القيام بتوعية الناس ولفت أنظارهم إلى ما في الشيوعية من مفاسد.

لجنة المهاجرين

73- على لجنة المهاجرين أن توفر وسائل تحسين أحوال المهاجرين وفقًا للسياسة المعتمدة.

74- تقوم لجنة المهاجرين بحل مشاكل المهاجرين كاستخراج الهويات الخاصة لهم، والحصول على المساعدات من الحكومة الباكستانية وسائر الجهات، وذلك عن طريق الاتصال بالجهات الحكومية وغيرها.

75- لجنة المهاجرين تتعاون مع اللجنة الثقافية في مجال تربية أبناء المهاجرين، ولا سيما أبناء الشهداء والأيتام تربية إسلامية.

لجنة العدل والمراقبة

76- تتضمن لجنة العدل والمراقبة الأقسام الثلاثة الآتية:

أ- الهيئة القضائية:

77- تصدر الهيئة القضائية أحكامها وفقًا للشريعة الإسلامية في كل المسائل المدنية والجنائية.

78- الأحكام الصادرة من الهيئة القضائية تنفذ على كل اللجان والأشخاص.

ب- هيئة التقنين:

79- تتولى هيئة التقنين مهمة تحضير اللوائح بالتعاون مع اللجان وتفسيرها، كما يعهد إليها تحضير وتفسير القوانين المتعلقة بالاتحاد.

جـ- هيئة المراقبة:

80- على هيئة المراقبة أن تراقب تطبيق الشريعة الإسلامية والقوانين وقرارات المجلس الأعلى للشورى الإسلامية المعتمدة والشورى العاملة في جميع المجالات، وعليها أيضًا أن تكشف الجواسيس والمخربين وتبادر باتخاذ اللازم.

اللجنة الصحية

81- اللجنة الصحية هي المسئولة عن شئون المجاهدين والمهاجرين الصحية.

82- تقوم اللجنة الصحية باتخاذ الإجراءات التي تكفل جلب المساعدات التي من شأنها تحسين الوضع الصحي للمجاهدين والمهاجرين وفقًا للسياسة المعتمدة.

لجنة الدعوة والتنظيم

83- تقوم لجنة الدعوة والتنظيم بطبع بطاقات الاتحاد وفقًا للسياسة المعتمدة وتدعو المسلمين إلى الاتحاد.

84- على لجنة الدعوة والتنظيم أن تسترد بطاقات التنظيمات السابقة من الناس في مقابل توزيع البطاقات الخاصة بالاتحاد مجانًا وفقًا للسياسة المعتمدة.

85- تقوم اللجنة في المرحلة الأولى بتوزيع بطاقات الاتحاد على أعضاء المجلس الأعلى للشورى الإسلامية، ثم تقوم بتوزيعها على الآخرين بناء على تزكية أحد أعضاء المجلس.

86- يقوم بتوزيع البطاقات في جميع ولايات أفغانستان مندوبو لجنة الدعوة والتنظيم بعد تزكية أمير الولاية أو نائبه أو أمير المديرية، أو أمير المنطقة، وفي حالة توزيعها على غير مستحقيها يكون المزكي هو المسئول.

دار الإفتاء والتبليغ

87- دار الإفتاء والتبليغ تتكون من ثلاث إدارات وهي:

أ- إدارة الإفتاء:

88- إدارة الإفتاء: تعتبر هذه الإدارة المرجع الأساسي للفتاوى في العبادات والمعاملات.

- الفتوى الشرعية الصادرة من هذه الإدارة هي المعول عليها.

ب- إدارة التبليغ:

89- من اختصاصات هذه الإدارة القيام بتوعية المجاهدين والمهاجرين وأعضاء الاتحاد الإسلامي، سواء بإلقاء الخطب الدينية عليهم، أو تبليغهم التعاليم الإسلامية وفقًا للبرامج الموضوعة، وأن تقوم كذلك بأداء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ج- إدارة التوعية:

90- من وظائف هذه الإدارة إرسال مبعوثيها إلى داخل أفغانستان، وكذلك إلى مخيمات المهاجرين من أجل توعيتهم وتوجيههم.

المواد المتفرقة

91- تتولى كل هيئة من هيئات الشورى الإسلامية العليا مسئولية شئون اللجنة التابعة لها.

92- لا يجوز لأي رئيس من رؤساء هيئات الشورى أن يرأس اللجنة التابعة له مباشرة.

93- وعند مخالفة اللجان للقوانين والقرارات الصادرة من قبل المجلس الأعلى للشورى الإسلامية، أو عند إهمالهم في الأمور الضرورية، يحق للهيئات المختصة أن تعرض الموضوع على المجلس الأعلى للشورى الإسلامية لاتخاذ اللازم.

94- الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع.

95- يشكل في كل لجنة مجلس مكون من رئيس اللجنة ونائبه ومدير مكتبه ورؤساء الإدارات التابعة للجنة، وذلك من أجل تنظيم الأمور على الوجه المطلوب.

96- يتم استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للشورى الإسلامية وفقًا لما تحتوي عليه مادتا 5- 11 من هذا الدستور باستدعاء عشرة أشخاص من كل تنظيم بعد موافقة مندوبي ذوي الصلاحية من كل تنظيم في هيئة تسويد الدستور على هؤلاء الأعضاء العشرة المنتمين إلى تنظيماتهم.

97- على هيئة تسويد الدستور أن تطالب بموافقة 5 أشخاص من أعضاء كل التنظيمات الخمسة بشأن العشرة الذين يتعينون بصفة أعضاء المجلس الأعلى للشورى الإسلامية.

98- إذا لم يكتمل نصاب 10 أشخاص من قبل تنظيم للعضوية في المرحلة الأولى، فعلى هيئة تسويد الدستور أن تطالب مرتين من التنظيم استكمال أعضائه في المجلس الأعلى للشورى الإسلامية لاستكمال النصاب المطلوب.

99- وإذا لم يكتمل النصاب المطلوب في المرحلة الثالثة من قبل ذلك التنظيم يكتفى بعدد الأشخاص الذين حصلت الموافقة عليهم.

100- لا يقبل الجرح المجرد من غير سند «دليل».

101- يجوز التعديل والتنقيص والتزييد في مواد الدستور وفق الشريعة الإسلامية، وحسب مقتضيات الظروف بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للشورى الإسلامية.

102- يعتبر هذا الاتحاد مؤسسًا بعد تشكيله تلغى الاتحادات السابقة.

103- بعد تشكيل المجلس الأعلى للشورى الإسلامية يستدعى من كل ولاية من ولايات أفغانستان شخصان بصفة مندوبي المجاهدين وأعضاء المجلس الأعلى للشورى الإسلامية، على أن تتوفر فيهما شروط مادتي 5 و10 من هذا الدستور.

ملحوظة: يتم انتخاب مندوبي المجاهدين من قبل أمراء الولايات وقادتها بأغلبية الآراء، وذلك خلال أربعة أشهر من صدور الكتاب الموجه إلى هذه الولايات بهذا الشأن، والذين لا يحضرون خلال المدة المحددة أعلاها يسقط حق عضويتهم في هذا المجلس، ولا يجوز لأحد وضع شروط في الدستور المعتمد عليه.. أما الذين يتخذون موقفًا آخر ضد هذا الاتحاد وعلماء الدين وأعضاء التنظيمات الحقيقية ومحبي الاتحاد، نتخذ ضدهم موقفًا سلبيًّا ونعتبرهم مخربي الدين والوطن، والله على ما نقول وكيل.

دستور الاتحاد الذي أعد واعتمد عليه من قبل العلماء الداعين ومندوبي التنظيمات الستة ذات الصلاحيات الكاملة، نعتمده نحن مسئولو التنظيمات بعد الدراسة ونلتزم بالعمل بمقتضاه.

الرابط المختصر :