العنوان دخول اليهود للمسجد
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 07-سبتمبر-2002
مشاهدات 1
نشر في العدد 1517
نشر في الصفحة 48
السبت 07-سبتمبر-2002
فتاوى المجتمع
الإجابة للدكتور
عجيل النشمي من موقعه: www.dr_nashmi.com
دخول اليهود للمسجد
هل يجوز لليهود دخول المسجد الأقصى، وإذا كان جائزًا لهم ذلك
فما هو الدليل الشرعي؟
يختلف الأمر تبعًا لغرض اليهود من الدخول، فإن كانت الحاجة إلى
دخولهم أو دخول غيرهم من النصارى أو المشركين الحاجة أو ضرورة لبناء أو تخطيط ونحو
ذلك، ولم يكن هناك مسلم أتقن وأكفأ فيجوز دخولهم المسجد، وإن كان دخولهم لغير
حاجة، أو كان الحاجة ولم يأذن المسلمون بدخولهم فليس لهم دخول.
وأما إن كان دخولهم قهرًا بذريعة أمنية، أو غير أمنية، وكان
للمسلمين سلطة منعهم منعوا، وإلا فالأمر إذعان يقاومون قدر استطاعتهم.
وما ينطبق على المسجد الأقصى يسري على بقية المساجد، حاشا
المسجد الحرام بمكة، فإن جمهور الفقهاء لا يجيزون دخول غير المسلمين، وأجاز ذلك
الحنفية وحجتهم قوية، وهي ما روي أن النبي ﷺ أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار.
ولأن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ
خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: 28)، المقصود منعهم من دخول المسجد الحرام على ما
كانت عادتهم عراة، ولأنهم يدخلون بصفة التكبر والاستعلاء والاستيلاء، ولأن المنع
كان عقوبة لهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما دخولهم بعد هذا ولغير ما ذكر من أسباب المنع فليس ممنوعًا
على غير المسلمين
دخوله.
وصيتان للمتوفى
توفي والدنا وتبين لنا أنه كتب وصيتين، وصية بالثلث لعمل
الخيرات، ووصية بالثلث لبعض الأقرباء من غير الورثة فماذا نفعل؟
هذا ما يسمى بتزاحم الوصايا، فتتعدد الوصايا، ولا يسعها الثلث
ما لم يجز الورثة ما زاد على الثلث، وفي محل السؤال وصيتان كل واحدة بالثلث،
الأولى في الخيرات والثانية لأقرباء من غير الورثة، فيوزع الثلث عليهم بالسوية،
وذلك لأن الموصى لم يبين سهم كل، ولو بين فإن الثلث يوزع بنسبته السهام التي ذكرها
الموصي.
دين في الذمة
علي مبلغ من المال لأحد الأشخاص، وبعد أن توافر المبلغ ذهبت
أبحث عن هذا الشخص، أو أحد أقاربه، منذ أكثر من عام، فلم أجده، فكرت في صرف هذا
المبلغ في أوجه الخير له، ولكني متردد، فما العمل بهذا المبلغ؟
عليك أن تبذل غاية ما تستطيع في البحث عنه، فإذا يئست من الوصول
إليه أو الوصول إلى أحد ورثته فيجوز أن تعمل مشروعًا خيريًا له، ولك إن شاء الله
في ذلك أجر
العلة في الحكم الشرعي
قرأت في بعض كتب المعاصرين فيما ينقله عن الإمام الغزالي وغيره
أنهم يجيزون تعليل الحكم الشرعي بالحكمة، فهل يجوز حقًا التعليل بالحكمة؟ وما هو
دليل من قال بالجواز؟
المشتهر عند الأصوليين أن الأحكام تدور مع عللها لا محكمها :
لأن العلة هي مظنة الحكمة، والعلة وصف ظاهر منضبط، وإن بنيت على الحكمة وهي غير
منضبطة اضطربت الأحكام، واختلفت اختلافًا كبيرًا جدًا، مما يفتح باب القول بالتشهي
والهوى.
ولذلك كان من شروط العلة أن تكون وصفًا منضبطًا، فإذا لم يكن
الوصف منضبطًا، يقيم الشارع مقامه أمرًا منضبطًا هو مظنته، فالمشقة هي علة إباحة
الفطر لكن لكونها غير منضبطة أقام الشارع السفر وهو مظنة المشقة، وهو منضبط، فمناط
الأحكام الشرعية مظنة الحكمة لا مئنتها.
فمتى كان الوصف يغلب على الظن أن يشتمل على الحكمة كان كافيًا
للتعليل، لكن قد يعبر بعض الأصوليين عن العلة بالحكمة ولا يريدون حقيقتها، وأرجو
أن ترسل النص والمرجع ليكون الكلام أكثر وضوحًا.
الإجابة للمستشار
فيصل مولوي من موقع : www.al-eman.com
حكم خطف الرهائن وإعدامهم
ما حكم خطف الرهائن وإعدامهم؟
خطف الرهائن واحتجازهم يعتبر من الأعمال الحربية؛ ولذلك فهو غير
جائز أصلًا إلا في حالة الحرب المعلنة والقائمة، يؤيد ذلك أن جميع أحداث الخطف
والاحتجاز للأعداء التي حدثت في عهد النبي ﷺ وقعت في حالة الحرب، وأن ما وقع منها
أثناء معاهدات الصلح لم يقره الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر بإطلاق الأسرى.
حتى في حالة قيام حرب معلنة فإن خطف الأعداء أو احتجازهم لا
يجوز إذا كانوا من السفراء ومن في حكمهم، أو من المستأمنين، أو من المقيمين في دول
أخرى بينها وبين المسلمين معاهدات سلمية..
يدل على ذلك:
- قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم: «لا أحبس البرد» أي الرسل (رواه أبو داود 3 / 110، وصححه الألباني)، وهناك كذلك قول ابن مسعود: «مضت
السنة أن الرسل لا تُقتل» رواه البيهقي (9/212).
- أما المستأمنون
أو المقيمون في دول أخرى بينها وبين المسلمين معاهدات سلمية، فلا يجوز التعرض لهم
بالخطف أو لاحتجاز أو القتل؛ لأنه خيانة، والله لا يحب الخائنين، وهو نوع من الغدر،
وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغدر.
- وطالما أن الخطف
والاحتجاز في حالة الحرب يعتبر من الأعمال الحربية، فلا يجوز توجيهه لمن لا تجوز
الأعمال الحربية ضدهم، وهم غير المقاتلين من النساء الأطفال والشيوخ العاجزين
الذين لا رأي لهم في القتال، والرهبان، وإذا حصل مثل هذا الأمر فالواجب الشرعي
يفرض إطلاق سراح هؤلاء وأمثالهم فورًا.
- خطف الأعداء
المقاتلين أو الذين من شأنهم القتال أثناء قيام حالة حرب جائز إذا كان بأمر ولي
الأمر أو إذنه، كما في حادثة ثمامة بن أثال.
- أما إذا وقع
بمبادرة من المجاهدين، فعليهم أن يسلموا المخطوفين لولي الأمر الذي يقرر فيهم ما
يشاء من القتل، أو إطلاق سراحهم بدون مقابل، أو إطلاق سراحهم في مقابل .
حجاب المرأة
المسلمة
هل يختلف حجاب المرأة قبل الزواج عن حجابها
بعده؟ وما مواصفات الحجاب الشرعي؟القصد
من تشريع الحجاب هو استتار المرأة عن عيون من لا يحل له النظر إليها، فبأي صفة حصل
الستر على الوجه الشرعي أجزأ، وسواء كان ذلك قبل الزواج أو بعده، فلا دخل للزواج
في هذا الأمر.
وصفة الحجاب
الشرعي ألا يصف جسد المرأة، وذلك بأن يكون واسعًا، ولا يشف عما تحته فلا يكون
رقيقًا، ويستر ما أمر الله بستره من جسد المرأة - وهو كل الجسد على رأي فريق من
العلماء، وكل الجسد ما عدا الوجه والكفين والقدمين على خلاف بين العلماء حول
الأعضاء الثلاثة - وبما أنني لا أعرف صفة تنانير الجينز التي تتحدثين عنها، فيجب
عليكِ تطبيق القواعد عليها، فإن وفت بالغرض فلا حرج في لبسها، وإن كانت تحدد مفاتن
الجسد لأنها ضيقة أو لا تستر الجسد بشكل كافٍ فعليك ألا تلبسيها.
الإجابة لدار الإفتاء المصرية
من موقع www.azhar.org
جمع المال وادخاره
ما حكم جمع المال وادخاره؟
إن الإسلام لم يحرم جمع المال وادخاره بل ندب إلى جمعه من وجوه
الحق مع المحافظة على مواساة أرباب الحاجات وإخراج الواجبات والصدقات وتفريج
الكروب والتيسير على المعسرين، وإطعاءاليتيم والبائس والمسكين، كما أمر بإخراج
الزكاة يأخذها الإمام قهرًا من الرأسماليين لينفقها على الفقراء والمحتاجين.
وتلك هي الاشتراكية المنظمة التي تسير جنبًا إلى جنب مع مبدأ
العدالة ونظام التعاون، والتي ترمى إلى حفظ النظام وعدم إثارة الفوضى بين أفراد
الإنسانية وعدم التبرم والامتعاض من أي ناحية فيها.
كما ترمي إلى مقصد واحد هو الإبقاء على النوع الإنساني صحيح
الحياة هانئ العيش.
وإن الناظر في القرآن الكريم يجد جميع آياته في هذا الصدد تدعو
في رفق ولين إلى التعاطف
والتراحم، وتشرح للناس مبدأ الأخوة وما يستوجبه من تأثير وبلاغة.
فهو تعالى يقول: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (البقرة: 245).
جوائز مسابقات
التوقعات
هل يجوز الاشتراك
في مسابقات التوقعات الرياضية أو غيرها؟
يجب أن نفرق هنا
ما بين صورتين مختلفتين:
1- الصورة المتفق على تحريمها بين عمل العلم، وهي
المراهنة والمقامرة الممنوعة، أن يتراهن شخصان مثلًا على شيء يمكن حصوله كما يمكن
عدم حصوله، فيقول أحدهما للآخر: إن حصل كذا فلك علي ذا، وإن لم يحصل فلي عليك كذا،
وهذا هو المسمى في اللغة «بالمخاطرة» أو «الخطر».
2 - الصورة
الجائزة، وهي المسابقات الهادفة المباحة شرعًا، وتكون الجائزة فيها من أموال
المنظمين لها، أو من أي جهة مستقلة تقدمها للفائزين، ولا يجوز أن يكون مال الجائزة
من جميع المتسابقين باتفاق الفقهاء، بأن يدفع كل منهم القليل ليحصل على الكثير
الذي يشمل ما قام بدفعه هو وما دفعه غيره من المتسابقين؛ لأن ذلك قمار محرم شرعًا،
باستثناء ما إذا كانت هناك رسوم اشتراك لتغطية نفقات تنظيم هذه المسابقة من مصاريف
إدارية وأجور خبراء التقييم لأعمال المتسابقين وغير ذلك دون أن يكون لذلك دخل في
تجميع جوائز الفائزين.
وهذا الفرق الواضح
بين الصورتين هو الميزان الذي يتميز به القمار المحرم من المسابقات المشروعة، وقد
يشتبه في إلحاق بعض الحالات بأي من الصورتين، فيحكم
لها بحكم أقربهما
شبهًا منها.
بيع عقار القاصر
هل يجوز بيع عقار
القصر بالغبن؟
بيع الأب أطيان
أولاده الصغار بالغبن الفاحش غير جائز شرعًا.
ففي جامع الفصولين
من تصرفات الأب وغيره ما نصه: «وأما الأولياء كأب وجد ووصي وقاضٍ فلهم البيع بيسير
الغبن لا بفاحشه وكذا شراؤهم».. اهـ، وفي جامع أحكام الصغار من مسائل البيوع ما
نصه: «وفى الحاصل من شرح الطحاوي: بيع الأب والوصي والمضارب بغبن يسير يجوز، وبغبن
فاحش لا يجوز، ثم الحاصل في بيع الأب والوصي مال اليتيم على ما عليه الفتوى.
إذا باع عقار
الصغير بمثل القيمة وبغبن يسير، يجوز إذا كان محمودًا أو مستور الحال، وإن كان
مفسدًا لا يجوز». اهـ، ونحوه في تنقيح الحامدية والفتاوى الهندية.
وفي أدب الأوصياء
من البيع ما نصه: «ولهم «الأب والجد والقاضي وأوصيائهم» ولاية بيع أموالهم «الصغار»
بمثل القيمة وبأكثر وبأقل بقدر ما يتغابن فيه الناس».
أما لو كان بالغبن
الفاحش يبطل عندهم ولا يتوقف على الإجازة بعد البلوغ لأنه لا مجيز له حالة العقد
حتى يتوقف.