; تبسيط الفقه: الاستنجاء | مجلة المجتمع

العنوان تبسيط الفقه: الاستنجاء

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 04-مايو-1971

مشاهدات 94

نشر في العدد 58

نشر في الصفحة 2

الثلاثاء 04-مايو-1971

حكمته:

الطعام الذي يتناوله الإنسان والماء الذي يشربه ليحافظ على حياته، ويستعين بهما على بقائه وقضاء أعماله، لا بد لهما -بعد أداء مهمتهما- من الخروج بعيدًا عن الجسم؛ وإلا تحولا إلى خطر يهدد حياته.

ولما كان خروج هذه الفضلات من جسم الإنسان، ومن المنفذين اللذين أعدهما الخالق يترتب عليه تعلق بعض الأقذار بالمحل المعتاد أثناء هذا الخروج- عني الإسلام بطهارة هذين المنفذين عناية كبيرة وشدد في ذلك، إذ لو تركا بدون نظافة؛ لظهرت من الإنسان روائح كريهة تشمئز منها النفس السليمة، وتنكرها الطباع المستقيمة، وكان أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان، لهذا أفرد العلماء بابًا خاصًا بهذه الطهارة سموه "باب الاستنجاء".

 

تعريفه:

هو عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين: القبل أو الدبر، عن المحل الذي خرج منه، إما بالماء أو بالأحجار ونحوهما، ويسمى أيضًا الاستطابة؛ لأن النفس تستريح وتطيب بإزالة الخبث، وقد يقال له الاستجمار، على أن الاستجمار خاص بالأحجار التي يزيل بها الإنسان النجاسة من المخرج مأخوذ من الجمار، وهي الحصى الصغير.

وقد سُمي استنجاء؛ لأنه مأخوذ من قولهم نجوت الشجرة إذا قطعتها فهو يقطع الخبث عن المحل.

حكمه:

هو واجب من كل خارج من أحد السبيلين: كالبول والغائط، أما الريح فلا يُستنجى منه.

ما يستنجي به الإنسان

١- الماء الطهور.

٢- الحجر الطاهر المزيل للنجاسة.

٣- الخرق والورق وما في معناها مما ينفي ويزيل الأثر، وأما إذا تجاوز الخارج المحل المعتاد فلا يجزئ إلا بالماء.

 

ما يُحرم الاستنجاء به:

يحرم الاستنجاء بالروث والعظم والطعام ولو كان طعام بهيمة، لحديث ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام».

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 56

113

الثلاثاء 20-أبريل-1971

تبسيط الفقه (56)

نشر في العدد 50

131

الثلاثاء 09-مارس-1971

مع القراء (50)