; فتاوى المجتمع.. (العدد 1890) | مجلة المجتمع

العنوان فتاوى المجتمع.. (العدد 1890)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر السبت 20-فبراير-2010

مشاهدات 62

نشر في العدد 1890

نشر في الصفحة 50

السبت 20-فبراير-2010

الإجابة للدكتور عجيل النشمي من موقعه: www.dr_nashmi.com

تأجير الرخصة التجارية

رجل عنده رخصة محل تجاري، ويريد أن يؤجرها لشخص راغب في المحل، فهل يجوز أن يؤجر الرخصة مقابل مبلغ من المال؟ وهل يجوز أن يبيع الشخص اسم الشركة التجاري؟

- يختلف الاسم التجاري عن الرخصة التجارية أو غير التجارية. فالاسم التجاري يعتبر منفعة كما يعتبر حقاً، وقد بذل التاجر في سبيل إيجاد الاسم التجاري جهدا ودعاية  واستعان باستشاريين، كل ذلك ليضفي على سلعته سمعة وشهرة، ترسخ مع الأيام وتنشأ بعدها عالقة بينها وبين الجمهور، فمن حقه واحلال هذه أن  لهذا الاسم الذي بذل فيه ما يطلب ثمنا بذل.

أما الرخصة التجارية: فهي عبارة عن ورقة أو  تصريح رسمي بالإذن بالعمل في أمر أو موضوع خاص، ويستحقها من تتوافر فيه صفات معينة.

وقد يتطلب استخراج الرخصة جهداً ماليا وبدنيا محدودا وتنشأ أهميتها حين يوقف إعطاء تراخيص لغرض معني، فيعز الطلب على إذا كان غرضا هذا الغرض، خصوصاً، مما يعطي لهذه الرخصة ميزة تجاريا لا يدره عمل آخر وأهمية قد تدر ربحا لرخصة أخرى.

والذي نراه: أن الرخصة غير الاسم التجاري، من حيث إن الرخصة إذن من السلطة ومنحة لا يقابلها جهد يرفع من قيمتها أو ينميها، فهي حق مقيد لمالكها غرضا معيناً، لكنها يزاول بناء عليها ليست منفعة بذاتها، وينتهي دورها بمجرد تعليقها في محل العمل، بينما الاسم التجاري هو حصيلة جهد مستمر وعمل دؤوب يضفي على هذا الاسم قيمة مادية ملموسة.

وبيع الرخصة والحلال هذه هو في الحقيقة بيع أو نقل لإذن السلطة لعمل معني من شخص لآخر من الملاك الأول للثاني، ولذلك احتاج إلى موافقة من السلطة، فهي حق مقيد بإذن مانحه وهو السلطة، وال ينقل للغير إلا بإذن، والموضوع يحتاج إلى فتوى جماعية، فهناك عدة أسئلة تحتاج إلى جواب، منها: هل يحق فوق ملن كانت الرخصة باسمه أن يطلب ثمنا ما بذل في سبيل الحصول عليها، باعتبار أن تنازله عن الرخصة للغير يخول هذا الغير  بالنظر إلى وفيرا بفتح عمل تجاري يدر مالا نوع هذه الرخصة وبالنظر لأهمية ما تسمح به هذه الرخصة من عمل؟ وما احلكم إذا سمحت السلطة ببيع وتداول الرخص وتعارف الناس على أخذ مقابل لها، بحيث تصبح لها قيمة في هذه إحلال ناتجة من الإذن بالتداول، ومن نوع هذه الرخصة؟ وما الحكم في استئجار هذه الرخصة حينئذ؟ هل يعتبر من هي باسمه كفيلا للمستأجر؟ وهل يمكن اعتبارها منفعة؟ وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بجواز تأجير الرخصة، وبناء عليه يمكن بيعها وتجري عليها سائر التصرفات؛ لأنها  تعتبر في هذه الحال مالا.

الإجابة للشيخ عبد العزيز ابن باز- يرحمه الله

شروط العمل في المحاماة

  •  العمل بالمحاماة قد يعرض الإنسان لمناصرة الشر والدفاع عنه؛ لأن المحامي يريد البراءة مثلاً للمذنب الذي يدافع عنه، فهل مكسب المحامي من ذلك حرام؟ وهل هناك شروط إسلامية لعمل الإنسان محاميا؟

- المحاماة مفاعلة من الحماية، والحماية إن كانت حماية شر ودفاع عنه فالشك أنها محرمة؛ ألنها وقوع فيما نهى الله عنه في قوله:﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2) 

وإن كانت المحاماة لحماية الخير والذب فإنها حماية محمودة مأمور بها في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2)

تعاطي حبوب الحمل لوقت معين

  • ما حكم تعاطي بعض الحبوب الخاصة بمنع الحمل مؤقتا؟

- إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يترتب على ذلك ضرر وكان ذلك برضا الزوجين فلا حرج.

صفة السلام من الصلاة

  • إذا فرغ المصلي من صلاته وأراد أن ُيسلم فهل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يمينا ثم شمالا، أم يقول: السالم عليكم ورحمة الله فقط، وما حكم صلاة من فعل ذلك بزيادة: وبركاته؟

- المحفوظ في السنة: ورحمة الله، فقط، وهذا هو المشروع أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه وشماله، أما زيادة: »وبركاته« ففيها خلاف بين أهل العلم، وقد روى علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي ﷺ قال هكذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن في رواية علقمة عن أبيه خالف بني أهل العلم في صحة سماعه من أبيه أو عدمها، ومنهم من قال: إنها منقطعة، فالمشروع للمؤمن ألا يزيدها وأن يقتصر على: ورحمة الله، صحتها أو جاهلا بالحكم ومن زادها ظانا فلا حرج وصالته صحيحة، ولكن الأولى من خالف والأحوط ألا يزيدها خروجا العلماء وعمال بالأمر الأثبت والأحوط.

الإجابة للدكتور محمد سعدي

حكم من أخذ اللقطة ولم يبادر بتعريفها 

  • وجدت آلة حاسبة في الكلية التي أدرس بها منذ خمس سنين، وانشغلت عن التعريف والإعلان عنها. وبالطبع لو أعلنت عنها الآن فليس هناك فائدة مرجوة لطول المدة، هل يجوز لي التصدق بثمنها واستعمالها الآن؟

- من وجد لقطة فإن الواجب عليه أن يعرفها عاما كاملا، فمن أتى بأوصافها  دفعها له، فإن مر العام ولم يظهر صاحبها جاز للملتقط أن يتصدق بها أو ينتفع بها، فإذا ظهر صاحبها بعد ذلك وأراد أن يأخذها فله أن يأخذ قيمتها.. 

أما من لم يقم بالتعريف حتى مر العام فإن الفقهاء اختلفوا، فالشافعية قالوا: إن التعريف سقط، والمالكية يوجبون على الملتقط التعريف ولم يشترطوا فورية التعريف بل عليه أن يعرفها عاما.

هذا في الشيء الذي تتعلق به النفس، أما الشيء التافه الذي لا تتعلق به النفس ولا يظن في صاحبه أنه سيعود ويبحث عنه كقلم رخيص الثمن سقط من أحدهم فلا حرج في الانتفاع به؛ لأن عادة الناس جرت بأنها لا تبحث عن هذه الأشياء إذا سقطت منها، وبالتالي لا تأخذ حكم اللقطة في وجوب التعريف.


الإجابة للدكتور سلمان بن فهد العودة

ضوابط الزينة للمعتدة من وفاة

  • ما ضوابط الزينة والفرح في العيد بالنسبة للمعتدة بالوفاة؟ 

- المعتدة التي توفي عنها زوجها، تتجنب الزينة في الثياب، وتتجنب الخروج لغير حاجة، ولكن تلبس الملابس الطيبة الطبيعية، وتحرص على نظافة بدنها، ولا بأس أن تنظف شعرها وتنظمه وتقص أظافرها، وتخاطب الآخرين وتدخل وتخرج وتخاطب الرجال إذا احتاجت إلى ذلك، بخلاف ما يعتقده الكثيرون، ولكن عليها ألا تخرج من بيتها إلا إذا كان ثمة حاجة للخروج، مثل خروجها للمحكمة أو خروجها للمستشفى أو خروجها لمصلحة دنيوية تحتاج إليها كالوظيفة والعمل، فلا بأس بذلك كله؛ وذلك لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلها، فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: 

بلى فجزي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا (أخرجه مسلم، 1483) ًوليس العيد استثناء للمرأة المعتدة، فهي فيه كما هي في غيره حتى تخرج من عدتها.

الإجابة للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرحمه الله

تخصيص أقسام للنساء بالمستشفيات

  • هل ترون تخصيص أقسام للرجال وأخرى للنساء في المستشفيات منعا للاختلاط؟

- الرجال والنساء الذين يرتادون المستشفى للعالج ينبغي أن يكون لكل منهم قسم خاص؛ فقسم الرجال لا يقربه النساء بحال، ومثله قسم النساء؛ حتى تؤمن المفسدة، وتسير مستشفيات البلاد على وضع سليم من كل شبهة  لبيئة البالد ودينها وطبائع أهلها، موافقا ولا يوجب التزامات وهذا لا يكلف شيئا مالية أكثر مما كان، فإن الإدارة واحدة والتكاليف واحدة، مع أن ذلك متعين مهما كلف شرعا.

الإجابة للجنة الفتوى بالأزهر الشريف

حقوق المتوفى عنها قبل الدخول

  •  إذا تم عقد زواج الزوجين ولم يدخلا بعد، وتوفي الزوج، فهل للزوجة نصيب في ميراث المتوفى؟ وما هي النسبة؟

- للزوجة التي مات عنها زوجها وهي في عصمته بعد العقد الصحيح عليها وقبل دخوله بها جميع مهرها المعجل منه والمؤجل؛ فيؤخذ المؤجل من تركته بالطريق الشرعي. فإن المهر كما يتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة يتأكد بالموت.

وللزوجة أيضا ميراث الزوجة من تركة زوجها إن لم يكن هناك مانع، وهو الربع إن لم يكن له ولد من غيرها، والثمن إذا كان له ولد بعد أن تأخذ مهرها كاملا، لأنه ما دام عقد  الزواج قد تم ِ فكل من الزوجين يرث الآخر عند الموت سواء كان قبل الدخول أو بعده. والله تعالى أعلم.

الحرام لا يحرم الحلال

  • شخص متزوج بامرأة وزنى بأختها، فهل تحرم عليه امرأته؟ 

- لا تحرم امرأة الرجل المذكور عليه بزناه بأختها. بل الواجب على ذلك الرجل أن يستغفر اللّه تعالى ويتوب بأن يندم على ما وقع منه ويعزم على ألا يعود إليه.

الإجابة للدكتور عبد الله الركبان

الشراء بالتقسيط من البنك

  • هل يجوز أن أشتري سلعة من البنك وأسدد ثمنها على أقساط؟

- لا بأس في أن يشتري الإنسان سلعة، سواء أكانت بيتا أم سيارة من البنك ويقوم بتسديد ثمنها على أقساط، بشرط أن تنتقل قبل أن الملكية إلى البنك أو لا يبيعها على المشتري.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 1804

73

السبت 31-مايو-2008

فتاوى (1804)

نشر في العدد 2033

77

السبت 29-ديسمبر-2012

فتاوى المجتمع (العدد 2033)