العنوان النصوص الكاملة للمواد المعدلة والجديدة في قانون الجزاء
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 14-سبتمبر-1976
مشاهدات 121
نشر في العدد 317
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 14-سبتمبر-1976
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر أميري بالقانون رقم لسنة 1976، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت.
بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور.
وعلى المواد 8 و9 و10 و32 من الدستور.
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
أصدرنا الأمر الأميري بالقانون الآتي نصه:
يستبدل بنصوص المواد 83 و178، 179 و180 و183 و186 و187، 188 و189 و190 و191 و192 و193 و194 من قانون الجزاء المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 83
ﯿﺠوز ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﺔ إذا رأت أن اﻟﻤﺘﻬم ﺠدﯿر ﺒﺎﻟرأﻓﺔ ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﺘﻲ ارﺘﻛﺒت ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺠرﯿﻤﺔ، أو ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ ﻤﺎﻀﯿﻪ أو أﺨﻼﻗﻪ أو ﺴﻨﻪ، أن ﺘﺴﺘﺒدل ﺒﻌﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﺒد أو اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت اﻟذي ﻻ ﺘﻘل ﻤدﺘﻪ ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨوات، وأن ﺘﺴﺘﺒدل ﺒﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﺒد اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت اﻟذي ﻻ ﺘﻘل ﻤدﺘﻪ ﻋن ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات. وﻻ ﯿﺠوز أن ﺘﻘل ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﻋن ﺜﻠث اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘرر ﻟﻠﺠرﯿﻤﺔ. وﻛل ذﻟك ﻤﺎ ﻟم ﯿﻨص اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﺤد أدﻨﻰ آﺨر.
مادة 178
كل من خطف شخصًا بغير رضاه وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، فإذا كان المجني عليه معتوهًا أو مجنونًا أو كانت سنه أقل من واحد وعشرين سنة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
مادة 179
كل من خطف شخصًا مجنونًا أو معتوهًا أو تقل سنه عن واحد وعشرين سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، فإن كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شيء منه أو من غيره كانت العقوبة الحبس المؤبد.
أما إذا كان من خطف المجني عليه هي أمه وأثبتت حسن نيتها، وأنها تعتقد أن لها حق حضانة ولدها، فلا عقاب عليها.
مادة 180
كل من خطف شخصًا عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة، قاصدًا قتله أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره يعاقب بالإعدام.
مادة 183
كل من خط طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره، أو عزاه زورًا إلى غير والده أو والدته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
مادة 186
من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالإعدام أو بالحبس المؤبد.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الإعدام.
مادة 187
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو أنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس المؤبد.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الإعدام.
مادة 188
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
مادة 189
من واقع أنثى محرم منه، وهو عالم بذلك، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وكانت تبلغ الحادية والعشرين، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشر سنة، فإذا كانت المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليًا أو وصيًا أو قيمًا أو حاضنًا لأنثى أو كان موكلاً بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها وواقعها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.
مادة 190
كل أنثى أتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت أن يواقعها محرم منها وهي تعلم صلتها به، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
مادة 191
كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا عنده أو عند من تقدم ذكرهم كانت العقوبة الحبس المؤبد ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته، أو كان غير مدرك طبيعة الفعل، أو معتقدًا شرعيته، ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.
مادة 192
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
مادة 193
إذا واقع رجل رجلًا آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
مادة 194
كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها، ولم تكن محرمًا منه، وضبط متلبسًا بالجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر.
ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.
مادة ثانية
جرائم إزعاج السلطات العامة
يضاف إلى قانون الجزاء مادة جديدة برقم- 145 مكررًا- بالنص الآتي:
كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأي خبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثالثة
جرائم القتل المقترنة بالهرب
يضاف إلى المادة 149 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 الفقرتان الآتي نصهما:
ومع ذلك يعاقب فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحه أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة. فتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.
مادة رابعة
يضاف إلى قانون الجزاء مادة جديدة برقم 149 مكررًا بالنص الآتي:
مادة 149 مكررًا
من قتل نفسًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعاقب بالإعدام، أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
بسم الله الرحمن الرحيم
المذكرة الإيضاحية للأمر الأميري بقانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء
في الثامن من ذي الحجة سنة1379الموافق الثاني من يونية سنة1960صدر قانون الجزاء الحالي وقد استأنس المشرع الكويتي عند وضع هذا القانون بالتشريعات المقارنة لبعض الدول العربية الشقيقة التي تتقارب في تقاليدها وعاداتها ونظمها الاجتماعية مع الكويت إلا أنه بعد مرور أكثر من ستة عشر عامًا على تطبيقه فقد تكشفت بعض مواطن القصور في أحكامه كما ظهر أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم ليست بالقدر الكافي لردع مرتكبيها واستتباب الأمن وحفظ الأعراض مما يستدعي أن يبادر المشرع إلى معالجة هذا القصور وتشديد العقوبات التي لا تتناسب مع الجرائم المقررة لها وذلك بما يتفق مع واقع المجتمع الكويتي ويعبر عن ضميره ويساير تطوره.
وقد أعد مشروع القانون المرافق مراعيًا هذه الاعتبارات وتضمنت المادة الأولى منه استبدال المواد المنصوص عليها فيها بالمواد المقابلة لها في القانون الحالي وأولى هذه المواد هي المادة 83 والتي تجيز طبقًا لنصها الحالي للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأفة أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.
وقد عدلت هذه المادة في المشروع المرافق بحيث يكون للمحكمة فقط أن تستبدل بعقوبة الإعدام أما عقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات وكذلك لا يجوز لها أيضًا أن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد إلا الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وذلك حتى يتناسب الحد الأدنى الذي يجوز للمحكمة أن تنزل إليه بالعقوبة في حالة الظروف المخففة مع جسامة الجريمة وحتى يتحقق قصد المشرع من تشديد العقاب على الجرائم ذات الخطورة الشديدة والتي جعل عقوبتها الإعدام والحبس المؤبد لما يترتب عليها من تهديد بالغ لأمن المجتمع وأرواح أفراده وحرياتهم.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة الواردة بالمشروع حكمًا جديدًا وهو عدم جواز أن تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة وذلك لأن القانون الحالي يسمح للمحكمة بأن تنزل بعقوبة الحبس المؤقت إلى حد منخفض يصل إلى 24 ساعة مهما كان الحد الأقصى حتى لو كان خمس عشرة سنة مما يفوت قصد المشرع في كثير من الحالات التي يشدد فيها العقاب ويرفع فيها الحد الأقصى للحبس إلى مدة كبيرة تقديرًا منه لخطورة الجرم المعاقب عليه ولذلك فقد أضيفت هذه الفقرة حتى يكون هناك توازن بين الحد الأدنى للعقوبة الذي يجوز الحكم به وحدها الأقصى وفي ذلك ترشيد لسياسة العقاب وفي نفس الوقت يترك مجالًا للمحكمة لتقدير العقوبة بما يناسب ظروف المتهم والجريمة.
وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة استثناء من حكم الفقرتين السابقتين وذلك في الحالات التي ينص فيها القانون على حد أدنى آخر وفي مثل هذه الحالات تتقيد المحكمة بالحد الأدنى المنصوص عليه سواء أكان أكبر أو أقل مما ورد في الفقرتين السابقتين.
كما تضمن المشروع أيضًا تشديدًا للعقوبات المقررة عن جرائم الخطف المنصوص عليها في المواد 178 و179 و180 و183 وذلك لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من أن العقوبات المقررة عن هذه الجرائم ليست رادعة بالقدر الكافي لحماية المجتمع من هذه الجرائم الخطيرة وتجنيبه لويلاتها. وقد رفع المشروع الحد الأقصى للعقوبة عن هذه الجرائم إلى الحد الذي يتناسب مع خطورتها كما ألغي عقوبة الغرامة بشأنها لما تبين من عدم تكافؤ هذه العقوبة مع خطورة الجرم المرتكب.
وقد شدد مشروع القانون أيضًا من عقوبة جرائم المواقعة الجنسية وهتك العرض المنصوص عليها في المواد من 186 إلى 194 وذلك بما يناسب استنكار المجتمع لها ولما تكشف عنه من أن العقوبات المقررة لها في القانون الحالي ليست رادعة بالقدر اللازم لحماية الحرمات والأعراض التي ينظر إليها المجتمع العربي والإسلامي نظرة التقديس.
كما رفع المشروع السن التي تعتبر المجني عليها في هذه الجرائم في حكم معدومة الإرادة من سن التاسعة إلى سن الخامسة عشرة وذلك حماية للبنات الصغيرات اللاتي لم يبلغن هذه السن وتقديرًا من المشرع أن إرادتهن قبل هذه السن لا يعول عليها لأنهن لا يتمتعن بوعي كامل وإدراك واف لما يجري معهن في هذا الشأن.
وكذلك رفع السن التي يكون للرضاء فيها أثر قانون في تقدير العقوبة طبقًا لما نصت عليه هذه المواد من سن الثامنة عشر إلى سن الواحدة والعشرين وذلك تقديرًا من المشرع أن الشخص قبل هذه السن لا يكون لديه النضج الكامل في تقدير عواقب عمله كما أن في ذلك تحقيقًا للانسجام التشريعي مع القانون رقم 4 لسنة 1974 الذي رفع سن الرشد من الثامنة عشرة إلى الواحدة والعشرين.
كما استبدل بعبارة «ذات رحم منه» الواردة في المادتين 189 و194 عبارة «محرم منه» فقط وذلك حتى لا يقتصر مدلول التحريم المنصوص عليه في هاتين المادتين على التحريم بسبب القرابة النسبية فقط بل ليشمل أيضًا التحريم بسبب القرابة الناشئة عن المصاهرة كما في حالات أم الزوجة وأختها وخالتها وعمتها وزوجة الأب وزوجة الجد وزوجة الابن وزوجة ابن الابن وكذلك أيضًا التحريم بسبب القرابة الناشئة عن الرضاع وذلك لتحقق حكمة التحريم في هذه الحالات الثلاثة وحفاظًا على روابط الأسر واستهداء بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقد أضاف المشروع أيضًا مادة جديدة برقم 145مكررًا تقضي بمعاقبة كل من أزعج السلطات العامة بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بالمصاريف التي تسبب عن هذا الإزعاج.
وذلك لما تكشف عنه من أن هذا الفعل يثير الفوضى والاضطراب والبلبلة بين الناس مما يوجب اعتباره جريمة ومعاقبة فاعله بالعقوبة المناسبة وطبيعي أنه إذا كون هذا الفعل جريمة عقوبتها أشد فإن العقوبة الأشد هي التي تطبق عملًا بالقواعد العامة.
كما أضاف المشروع أيضًا فقرتين جديدتين للمادة 149من قانون الجزاء تقضي الأولى منهما بمعاقبة مرتكب جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمت هذه الجناية أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وتقضي الفقرة الثانية بأنه إذا كان القصد من القتل العمد التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة تكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.
وذلك لأن القتل العمد في هاتين الحالتين يكون مصحوبًا بظروف مشددة تستوجب تشديد العقوبة ورفعها إلى الإعدام وقد درجت على ذلك التشريعات المقارنة.
كما أضاف المشروع أيضًا مادة جديدة برقم 149مكررًا تقضي بأن من قتل نفسًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعاقب بالإعدام أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر وذلك لما تكشف عنه هذه الجريمة من روح الغدر والخيانة التي تدفع بالقاتل إلى ارتكاب القتل بهذه الصورة مما يستوجب الحكم عليه بالإعدام وقد درجت على ذلك أيضًا كثير من التشريعات المقارنة.