العنوان المجتمع الأسري (1565)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 23-أغسطس-2003
مشاهدات 67
نشر في العدد 1565
نشر في الصفحة 60
السبت 23-أغسطس-2003
فكرة يطرحها الشيخ عبد المجيد الزنداني لمحاربة الرذيلة في الغرب:
زوج «فريند»
وصفي عاشور أبوزيد
wasfy75@hotmail.com
للإسلام جمهور وأتباع ليسوا قليلين في المجتمع الغربي عمومًا، فهناك قرابة 60 مليون مسلم في أوروبا من أهل القارة أو من المهاجرين، كما لا يقل عدد المسلمين في أمريكا عن ستة ملايين مسلم، وتزداد الأعداد يومًا بعد يوم ونتيجة للاختلاف العقائدي وتباين الموروث الثقافي والاجتماعي بين المسلمين وغيرهم، وسيادة قوانين وأعراف وعادات تتعارض مع الشريعة الإسلامية تنشأ عن ذلك مشكلات اجتماعية وتربوية، من أبرزها العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، التي تسللت للأسف إلى مجتمعات المسلمين في تلك البلاد.
وفي هذا الإطار جاءت الفتوى التي أطلقها الشيخ عبد المجيد الزنداني، العالم اليمني المعروف، ومؤسس ورئيس جامعة الإيمان الشرعية باليمن، ليعالج بها هذا الوضع ولتتم المحافظة على وجود الأقلية المسلمة في الغرب، وعلى ضرورياتهم وحاجاتهم وتحسينياتهم، وحفاظًا على المجتمع بصورته النقية الطاهرة كما رسمها الإسلام.
تتلخص الفتوى في أنه يمكن للمسلمين خلق صلة زواجية تحت اسم «زوج فريند» بدلًا من نظام «بوي فريند وجيرل فريند» الموجود في الغرب، ويمكن للشاب والشابة أن يرتبطا بعقد زواج شرعي دون أن يمتلكا بيتا يأويان إليه، إذ يكتفى في البداية بأن يعود كل منهما إلى منزل أبويه بعد اللقاء.
ويشدد الشيخ الزنداني على أن هذا «زواج» وليس «سفاحًا»، وعندما يكون زواجًا فالمقصود به الزواج الشرعي بأركانه الأربعة: أن يتم عقد الزواج بولي وشاهدين، وبصيغة عقد الزواج، ودفع المهر.
وهذه هي الأركان الأربعة للزواج الشرعي، وليس فيها اشتراط وجود البيت.
ويبين الشيخ أن المجتمعات الإسلامية كانت تحل هذه المشكلة ببساطة، فالولد الذي يتزوج يتم إفساح مكان له في منزل أسرته، بينما تخرج أخته لتذهب إلى بيت زوجها.
ويبين الشيخ الزنداني مدى المأساة في الغرب قائلًا: «قابلت بعض الإخوة المتنقلين بالدعوة الإسلامية في أوروبا وكانوا يحدثوني قائلين: أهلكتنا قضية الصديق والصديقة «بوي فرند وجيرل فرند»، فالفتاة إذا ما بلغت سن الحادية عشرة تبحث لها عن صديق، والفتي إذا بلغ الحادية عشرة يبحث له عن صديقة، ويتعاملون وفقًا لهذه الصداقة معاملة الأزواج ولكن لا يعترف بذلك أحد، والنسل الناتج عن هذه العلاقة ضائع، فإذا حملت البنت ذهبت لإسقاط الجنين، وإذا لم تتمكن من إسقاط جنينها فإنه يصبح ابنها.
ونحن المسلمين تقول لنا الفطرة إن البالغ إذا بلغ - سواء كان ولدًا أو بنتًا - فإنه أصبح جاهزًا للزواج، لكن المجتمع يقول: لا أنا لا أعترف بهذه الفطرة».
ودعا الزنداني إلى استفتاء «المجلس الأوروبي للإفتاء» في الموضوع، كما طالب العلماء والباحثين المسلمين الذين يعيشون في الغرب بالعمل على تطوير ما يسمى بـ«فقه الأقليات»، مؤكدًا أن أساس الفقه هو التيسير على الناس، وتفهم خصوصية المكان والزمان اللذين يحيون فيهما.
اختلاف العلماء حول الفتوى
وقد أثارت الفتوى ضجة واختلف الفقهاء المعاصرون فيها بين مبيح لها ومحرم، ومتوقف متحفظ:
آراء المبيحين: وقد علق على الفتوى د. محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، والشيخ عبد المحسن العبيكان، من علماء المملكة العربية السعودية، والدكتور محمد المختار المهدي، الأستاذ بجامعة الأزهر، مشيرين إلى أن كل ما يؤدي إلى الحلال فهو حلال، وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، ونظرًا لعدم تكامل الفتوى وعدم إجابتها عن الكثير من التساؤلات حولها وظروف عقد الزواج وهل هو متكامل شرعًا؟ وهل نية الزوج أنه موقت أو مؤبد؟ وغير ذلك الكثير، يمكن القول إن هناك شروطًا يجب توافرها في عقد الزواج ليصبح صحيحًا، فإذا كان عقد الزواج الذي أشارت إليه الفتوى تتوافر فيه هذه الشروط فهو حلال لأنه من حق المرأة التنازل عن حقها في السكن أو النفقة برضاها وليس للزوج إجبارها على ذلك، فإذا اشترطا ذلك وتراضيا عليه فلا مانع شرعًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا»، وقوله: «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج».
ويقول الدكتور سليمان عبد الله الماجد، القاضي بالسعودية: إن الفكرة ستكون بمثابة «فتح» في علاج مشكلة كبيرة وهي تجاوز تكاليف الزواج قدرة الشباب والفتيات، مع أنه يحقق مقصدًا من مقاصد النكاح وهو «العفة»، و«صورة الزواج» جائزة شرعًا، ولا تحمل أي محظور شرعي بالصفة التي دعا إليها الشيخ الزنداني، ولكن يجب دراسة الفكرة من جوانب «اجتماعية» فربما يكون الزواج جائزًا من الناحية الشرعية ويكون مضرًا على الصعيد الاجتماعي.
ويقول الشيخ علي أبو الحسن، الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر: إن الفكرة هي الحل الأمثل لاختفاء الرقم الأخير من الملايين التسعة الذين بلغوا سن الثلاثين، ولم يتزوجوا بعد في مصر وحدها، فضلًا عن قوائم شبيهة من الشباب والفتيات الذين فاتهم القطار في الدول العربية والإسلامية بسبب البطالة وارتفاع تكاليف الزواج وفشل الشباب في توفير بيت الزوجية، أي أن الفتوى ليست قاصرة على بلا دالغرب.
وما دام هناك عقد زواج صحيح وبشهود وولي، وتم الإعلان عنه، فما المانع في أن يأوي كل منهما إلى بيت أبيه، ويكون اللقاء في أي مكان، أليس في ذلك حل لمشكلة الصداقات وانحراف الشباب والفتيات واختلاط الأنساب والزواج العرفي، وغيره مما نسمع عنه هذه الأيام؟ وقال: السكن لا يعني الإقامة، لكنه بمعنى السكون والراحة والمودة، بمعنى أن الزوج يسكن إلى زوجته، ولا يفكر في غيرها، والأمر هنا مثله مثل زواج المسيار الذي أباحه الشيخ القرضاوي وغيره من علماء المسلمين.
آراء المانعين: يقول الدكتور نصر فريد، واصل مفتى مصر السابق: لقد شرع الله الزواج ليكون رباطًا وثيقًا بين الرجل والمرأة يقوم على المودة والرحمة، ويراد به الدوام والاستقرار، ومن مقاصد الزواج الأساسية السكن والمودة بين الزوجين، فإذا لم تتحقق هذه المقاصد فقد الزواج قيمته الأساسية، وأصبح مجرد شهوة يتساوى فيها الإنسان والحيوان.
فالشريعة الإسلامية إذن كاملة ومتكاملة في أوامرها وأحكامها، فلا يصح أن يؤخذ من هذه الأحكام الشرعية جانب ويترك الآخر، وليس فيها استثناء، حيث جاءت صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، وقد نظمت الشريعة العلاقة الزوجية نظامًا دقيقًا فبينت ما يجب على كل منهما نحو الآخر، ولا يجوز للمسلم أو المسلمة التخلي عن فرائض ديننا حتى ولو كانوا يقيمون ببلد غير إسلامي إلا في حالة الإكراه على ذلك، خاصة إذا كان التمسك بها سيعرض حياتهم للخطر أو إلى الضرر، أما ترك فرائض وتعاليم الدين بالاختيار فهذا لا يجوز شرعًا، لأن أركان الإسلام يجب على المسلم الالتزام بها أينما كان، أما مثل هذا الزواج الذي تدعو إليه الفتوى فهو لا يحقق المقاصد الشرعية من الزواج، ويؤدي إلى الإفساد وخلط الأنساب، ومخالفة الشرع وارتكاب الفواحش وكثير من الجرائم والمفاسد الاجتماعية والأخلاقية.
وتقول الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بالأزهر: لا يوجد في الإسلام ما يسمى بزواج موصوف بصفة خاصة، وإنما ورد لفظ الزواج في القرآن الكريم وفي السنة النبوية غير مقيد بأي صفة، وقد اهتم الإسلام بعقد الزواج أكثر من اهتمامه بأي عقد آخر لأنه أقرب إلى العبادة منه إلى العادة، وأما ما يطالب به من زواج الأصدقاء مع وقف آثار الزواج من حيث الإنجاب والنفقة والسكنى، فهو يتعارض مع المقصد الأصلي للزواج وهو بقاء النسل والمحافظة على النفس وإعفافها، ويتعارض كذلك مع التشريع الإلهي لعقد الزواج والأهداف والمقاصد المرجوة منه، ويعرض هذا الميثاق الغليظ للامتهان والاستهتار.
وهذه الأنكحة المستحدثة بكافة صورها، تشبه نكاح المتعة الذي نهى عنه الرسول نهيًا قطعيًا، حيث المقصود الأصلي منها مجرد قضاء الوطر دون الاستمرار في السكنى والمودة والرحمة.
وعقد الزواج، الأصل فيه الاستمرارية والاستقرار، ولذلك فإن كل عقد مقيد بمدة معينة هو عقد باطل، والعقد الصحيح مطلوب فيه تحقيق الآثار الشرعية المترتبة عليه في الحال، فلا يوجد في الإسلام زواج موقوف، ولكن زواج نافذ وجائز ومستمر.
آراء علمي النفس والاجتماع
وعن رؤية علم النفس لهذه الفتوى، تقول الدكتورة سامية الجندي، أستاذ علم النفس بالأزهر: القضية ذات شقين لهما تأثير نفسي مختلف، بمعنى أنها حلت مشكلة بزواج المتحابين زواجًا شرعيًا، وبالتالي فإنها ستؤدي إلى إعفافهما نسبيًا بدلًا من وقوفهما عاجزين عن الزواج وتوفير المسكن والنفقة وغير ذلك من متطلبات الزواج المتكامل، إلا أنها في الوقت نفسه ستؤدي إلى وجود نوع من القلق النفسي لابتعاد الزوجين لفترات رغمًا عنهما بسبب الظروف المحيطة بهما وعدم قدرتهما على توفير مكان للمعاشرة بصورة منتظمة، مما يؤدي إلى قلقهما النفسي وخاصة أنهما متباعدان، لهذا فأنا أفضل أن يتزوجا في منزل أسرة الزوج لنستعيد الأسرة الممتدة، وأن يكون ذلك في غرفة خاصة بهما وبأقل الإمكانات ومن دون وجود تعقيدات تجعل الزواج صعبًا وشاقًا.
وعن التحليل الاجتماعي للقضية، يؤكد الدكتور علي ليلة، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن المجتمع عبارة عن أسرة متماسكة وليس مجرد أفراد متباعدين بينهما معاشرة زوجية متباعدة، ولكن أخف الضررين هو تنفيذ هذه الفتوى في المجتمعات الغربية لأنها أفضل من انحراف الشاب أو الفتاة المسلمة، في ظل توافر كل مغريات الانحراف الأخلاقي، ولكني أدعو أن يكون هذا الوضع مؤقتًا وأن يعمل الزوجان على توفير مسكن خاص بهما في أسرع وقت، وهذه الفتوى لا تصلح لمجتمعاتنا الشرقية لأن الزوجين سيكونان مثار سخرية المجتمع.
مرجحات الرأي المختار
المسألة إذن تحتمل الخلاف، وللحكم عليها يجب أن ينظر فيه لاعتبارات ومرجحات عديدة أهمها:
1 - البيئة التي ستنزل عليها الفتوى: وهي البيئة الغربية التي يوجد فيها المسلمون بشكل الأقليات الذي يوجد جلب كل مصلحة مشروعة، ودرء كل مفسدة عن كيان هذا الوجود الإسلامي.
إن وجود المسلمين في أي بلد - كما يقول الدكتور طه جابر العلواني - يجب التخطيط له باعتباره وجودًا مستمرًا ومتناميًا، لا باعتباره وجودًا طارئًا أو إقامة مؤقتة أملتها الظروف السياسية والاقتصادية، ويجب ألا يقيد أبناء الأقليات المسلمة أنفسهم باصطلاحات تاريخية لم ترد في الوحي وأن عليهم أن يشاركوا في الحياة السياسية والاجتماعية بإيجابية انتصارًا لحقوقهم، ودعمًا لإخوتهم في العقيدة أينما كانوا، وتبليغًا لحقائق الإسلام، وتحقيقًا لعالميته.
وهذا الوضع الاجتماعي القلق يدعو الفقهاء والمفتين إلى الصعود بالأقلية المسلمة في أي بلد إلى إحراز أي تقدم وتماسك، ورصد أي مصلحة مشروعة يمكن أن تبعد عن المجتمع الرذيلة والتفكك الاجتماعي، ما دام كل ذلك في إطار الشرع ومحققًا للمصلحة.
2 - المقصد من هذا الزواج: الفكرة تنبني على تحويل العلاقات الاجتماعية بين الجنسين من علاقات محرمة شرعًا، إلى شكل مشروع، وهو الزواج مستوفي الأركان.
وهذا يعني أن الفكرة مشروعة من حيث القصد، وإن لم تأخذ الشكل الكلي لنظام الأسرة.
والزواج يعرف بأنه عقد بين الزوجين يحل به الوطء، ويطلق على العقد والجماع كما رجحه كثير من الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ (النساء: 25)، وبالتالي فما دام العقد صحيحًا، حل الجماع.
3 - استيفاء الأركان: أما من حيث استيفاء الأركان والشروط، ففي هذا الزواج تتوافر جميع الأركان التي وضعها الفقهاء للحكم على صحة الزواج، وهي العاقدان، والإيجاب والقبول، وموافقة الولي، والمهر، والإشهاد، فإن توافرت هذه الشروط في عقد الزواج، حكم عليه بالصحة، وعلى ذلك، فإن الزواج من حيث استيفاء الأركان صحيح شرعًا، والحكم على الشيء لا يرتبط بالحكمة منه فقط، ولكن باستيفاء أركانه.
وما يقال من فساد هذا الشكل من الزواج استنادا لقوله تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ﴾ (الروم: 21)، فإن الرحمة والمودة من مقتضيات الزواج، فالزواج تحصل به المودة والرحمة، وكون الزوج لا يقر في بيت لا ينفي وجود هذه العاطفة القلبية.
4 - مناقشة الدعوة بين الفردية والجماعية: ولو أن المسألة نوقشت بشكل فردي، لما كان يمكن الحكم عليها بالحرمة والمنع، ولكن أن يأخذ الأمر شكلًا جماعيًا يجعل هناك نوعًا من التردد في إطلاق الحكم الشرعي إلا بعد تقديم بحوث ودراسات حتى يخرج علماء الأمة بفتوى جماعية توضح الحكم في المسألة.
ولهذا وضع الدكتور محمد رأفت عثمان، العميد السابق لكلية الشريعة بالأزهر، بعض التحفظات على هذا الزواج حتى يكون حلالًا، وعنها يقول: هذه الفتوى إذا كانت تشترط في العلاقة التي ستنشأ بين الشاب والفتاة أن تكون قائمة على عقد زواج مستوف أركانه وشروط صحته من الناحية الشرعية، فهي بلا شك تحل جانبًا من مشكلات الشباب المسلم في الدول الغربية إلا أنها قد تخلق مشكلة أخرى بينهم إذا حدث حمل، فمن سيقوم بتربية الولد الذي سينشأ بين زوجين متباعدين؟ أم أنهما سيرسلان ابنهما إلى إحدى مؤسسات رعاية الأطفال مجهولي النسب؟ بالإضافة إلى ضرورة أن يعرف المخالطون لأسرة الزوجين أنهما متزوجان وأنهما تراضيا على هذا الوضع حتى لا يساء الظن بهما، لهذا أرى أن هذه الفتوى رغم أنها تحل مشكلة إلا أنها ستنشأ عنها مشكلات أخرى يجب البحث عن علاج لها، كأن تقوم الدول والهيئات الإسلامية الغنية بمساعدة الشباب المسلم على تأجير مسكن مناسب ليعيش فيه عيشة كاملة بدلًا من زواج المبعدين الذي يمثل مشكلة لأسرتيهما، خصوصًا أسرة الفتاة التي قد تكون موجودة في أسرة ظروفها صعبة ومسكنها ضيق وتزيد الوضع سوءًا بزواجها وإنجابها في بيت أبيها.
وبناءً على هذه المرجحات لا نستطيع القول بحرمة هذا النوع من الزواج ما دامت قد توافرت فيه الشروط والأركان، ولا يمكننا القول فيه كما القول في الزواج المعهود، نظرًا لوجود بعض المصالح المفوتة.
وبقي أن يكون المقياس والمرجع - بعد الصحة - النظر إلى ما يحققه من مصلحة وما يدفعه من مفسدة، وما سيدفعه هذا الزواج من مفاسد أكثر مما يوجده، وما يحققه من مصالح أعظم مما سيفوته، ولعله «فتح» في هذه المجتمعات، تحل به كثير من المشكلات.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل