; الكوليرا.. علقم يتجرعه البشر | مجلة المجتمع

العنوان الكوليرا.. علقم يتجرعه البشر

الكاتب عبدالمطلب السح

تاريخ النشر الثلاثاء 23-سبتمبر-1997

مشاهدات 1

نشر في العدد 1268

نشر في الصفحة 63

الثلاثاء 23-سبتمبر-1997


​الكوليرا... داء إنتاني... تحدثه جرثومة تفرز سمّاً يؤذي الأمعاء ويذيق الإنسان مرارة قد تودي بحياته - لا سمح الله - تلك الجرثومة لها من الأنواع سبعون ولكن نوعاً واحداً فقط يحدث ذلك الوباء الذي يرتع في دلتا الفانج فتاريخه هناك عريق، وفي كل سنة له صولة وجولة، وبين الفينة والأخرى ينتشر شرقاً وغرباً ليشمل أصقاع المعمورة.

​انتقال هذا الداء: إن الماء والغذاء التلوث هما السهمتان الرئيسان في هذا الوباء


​(*) أخصائي أول أمراض الأطفال بمستشفى الحمادي- الرياض. ​ويساعدهما الزحام وشروط التغذية السيئة وتدهور الظروف الصحية. إن الأشخاص الذين يكون لديهم التهاب خفيف أو يكونون بدون أعراض يساهمون بنشر البلاء هنا وهناك وهؤلاء كثر، حيث إن بعض الكهول الذين أصيبوا بالكوليرا قد يصبحون مخزناً لها، ولمدة طويلة فالجرثومة تعشق المرارة وتستقر فيها.

​إن الكوليرا في بلادها - إن جاز لنا التعبير - تكثر لدى الأطفال، أما إن غزت مجتمعاً آخر فإنها لا تميز بين صغير وكبير، ومن مفاخر حليب الأم التي تسجل له أنه يحمي الرضيع الصغار من الكوليرا.

​كيفية حدوث المرض: تصل الجرثومة الأمعاء... وهناك تتكاثر وتلتصق بالجدار وتبدأ بث سمومها الخفرية، مما يؤدي لزعزعة الوظيفة الامتصاصية والإفرازية للأمعاء... وبالتالي حدوث المرض.

​الأعراض والعلامات: بعد فترة مكوث في الأمعاء لا تتجاوز اليومين يحصل إسهال كأنه الماء والأرز غزير وفجائي وغير مؤلم ورائحته تماثل رائحة السمك، وقد يتلوه إقياء «طرش»، كما قد ترتفع درجة حرارة المريض، وقد يحدث مغص حول السرة.

​الكوليرا الوخيمة: في الحالات الشديدة يحصل الجفاف لا محالة ويتلوه وهط بالدورة الدموية، فيهبط ضغط الدم ويتسرع التنفس ويتوقف البول وتغور العينان ويصبح الجلد بارداً منكمشاً وتزرق الأطراف وتصير مؤلمة ويتعب المريض ويلازمه العطش والوسن، والإسعاف السريع واجب.

​اختلاطات الكوليرا: تكثر لدى الأطفال فقد يحصل قصور في وظيفة الكلى، كما يضطرب القلب وتعتل الأعصاب كما يحدث السبات والاختلاجات «التشنجات».■


​المؤتمر يقترح قانوناً للإخصاب الطبي في العالم الإسلامي

قدم المؤتمر الإسلامي الدولي للضوابط الأخلاقية لعلاج العقم صورة القانون الذي يقترحه المؤتمر لـتـنـظـيـم إ إنشاء مراكز الإخصاب الطبي المساعد في بلدان العالم الإسلامي، وقد جاء القانون كالتالي:

​أولاً: ترخيص المنشأة: لابد أن تستوفي المنشأة شروط المنشآت الطبية العامة، ولابد للترخيص للمنشأة أن يتوافر بها ما يلي:

​أ . معمل للتخصيب والتلقيح.

​ب . غرفة عمليات مجهزة لأمراض النساء والتوليد.

​جـ . معمل تحليلات.

​د . غرفة مجهزة للإقامة.

​هـ . غرفة لجمع عينات السائل المنوي.

​و . مكان لإقامة المرضى لليوم الواحد.

​ي . أن يكون الحد الأدنى للتجهيزات بها:

​جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية.

​مجهر لفحص البويضات.

​ميكرسكوب فحص السائل المنوي.

​حضانات مجهزة لحفظ الخلايا.

​جهاز تخدير.

​مكان مجهز لفحص البويضات.

​ثانياً: شروط العاملين:

​الحصول على الترخيص للممارسة في هذا المجال.

​يقترح أن يكون مدير المؤسسة الفني على مستوى استشاري في فروع أمراض النساء، أو أمراض الذكورة وحاصل على الدكتوراه أو ما يماثلها ولابد أن يكون له خبرة تطبيقية لفترة لا تقل عن 5 سنوات.

​ويجب أن يكون الأفراد العاملون في هذا المجال على أرفع مستوى ممكن فنياً وأخلاقياً.

​وإذا ثبت أن أحدهم ارتكب جريمة تمس بالشرف تلغى رخصته تماماً ويمنع من ممارسة المهنة.

​ثالثاً: الفئات العاملة: أخصائي أمراض النساء، أمراض الذكورة إن أمكن، تحاليل، علوم الأجنة، وبالنسبة لأخصائي الأجنة يكون لهم خبرة لمدة لا تقل عن عام في هذا المجال.

​رابعاً: الفئات المعاونة: عدد كاف من ذوي الخبرة، وعدد كاف من هيئة التمريض.

​خامساً: الشروط الضابطة للعمل:

​لا يجوز إجراء هذه الطريقة من العلاج لأي من الزوجين منفردين.

​لابد من وجود زواج شرعي موثق.

​لا يجوز التصرف إلى الغير البيع أو التبرع أو الهبة بالخلايا أو اللقائح أو البويضات.

​لا يجوز نقل اللقائح إلى أرحام الغير.

​لا يجوز بدء العلاج إلا بعد التشخيص الدقيق للحالة.

​لا يجوز إجراء هذه الطريقة من العلاج قبل انقضاء عامين على الزواج إلا في حالات يثبت أن هذه هي الطريقة الوحيدة للعلاج، أو عندما يكون هناك سبب واضح يستدعي إجراء هذه الطريقة.

​يلزم قبل بدء العلاج كتابة تقرير عن الحالة ويكتب فيه خطة العمل.

​لابد من الحصول على الموافقة الواعية المسبقة من الزوجين لإجراء هذه الطريقة من العلاج.

​ويراعى في خطة العلاج استخدام الطرق البسيطة والتسلسل الطبي ما أمكن، مثل:

​العلاج الدوائي، أو الجراحي أو التنمية الصناعية داخل الجسم، أو الإخصاب خارج الجسم، أو العلاج بالحقن المجهري.

​لا يجوز التحول عن الوسيلة المتفق عليها إلى وسيلة مغايرة إلا بموافقة الهيئة الرقابية والحصول على الموافقة المسبقة الواعية من الزوجين.

​لا يجوز التصرف بالبويضات أو باللقائح الزائدة على حاجة العمل بالحفظ أو التخلص منها إلا بموافقة الزوجين وإبلاغ الهيئة الرقابية.

​يجب الاحتفاظ بملفات المرضى كاملة البيانات بما فيها نسب النجاح والمضاعفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل، ويكون من حق الهيئة الرقابية الاطلاع عليها.

​يجب موافقة الهيئة الرقابية على خطة العمل وإبلاغها بالتغييرات المقترحة ​سادساً: تشكل هيئة الرقابة من الجهة المسؤولة مثل وزارة الصحة، وتتكون من:

​مندوب عن نقابة الأطباء.

​مندوب عن الجهة الشرعية المسؤولة.

​مندوب من وزارة العدل.

​اثنين متخصصين في المجال، بالإضافة إلى الأمانة العامة والموظفين (جهاز معاون).

​سابعاً: صلاحيات الهيئة الرقابية:

​إعطاء الترخيص للمنشآت المعنية وسحبها عند اللزوم (إيقاف العمل).

​إعطاء الترخيص للعاملين من الأفراد.

​اعتماد شهادات الخبرة.

​تلقي التقارير الفنية من كل منشأة ومتابعة خطة العلاج وتصحيحها عند اللزوم.

​للهيئة حق التفتيش الضبطية القضائية لضمان حسن العمل.

​التحكيم فيما ينشأ بين المنشآت والمرضى من خلاف وكذلك بين منشآت من نفس النوع.

​وضع الضوابط الشرعية والأخلاقية والقانونية لتنظيم الأعمال الطبية وأعمال البحث العلمي.

​الترخيص باستخدام الطرق المستحدثة.

​تحويل الخارجين من العاملين إلى الجهات

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 2

1679

الثلاثاء 24-مارس-1970

حَديث صَريح للشيخ محمد أبو زهرة

نشر في العدد 1

1437

الثلاثاء 17-مارس-1970

مع القراء

نشر في العدد 2

1463

الثلاثاء 24-مارس-1970

مع القراء 1