العنوان أخبار اقتصادية (العدد 2068)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 01-فبراير-2014
مشاهدات 77
نشر في العدد 2068
نشر في الصفحة 57
السبت 01-فبراير-2014
● السلطات المغربية تقر قانونا لتنظيم عمل البنوك الإسلامية وإصدار الصكوك
أعلن وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي أن الحكومة وافقت على مشروع قانون لتنظيم عمل البنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك بعد أشهر من التأجيل.
وينص المشروع على أن منح الاعتماد للبنوك الإسلامية يمكن أن يقتصر على ممارسة بعض الأنشطة المرتبطة بتلقي الودائع ومنح القروض إلى جانب خدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها والممكن مزاولتها، شريطة التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، كما يشير المشروع إلى ضرورة توفير منتجات وخدمات مالية لفائدة المواطنين المقيمين، وكذلك المغتربين.
وسيكون إقرار القانون الخطوة الأخيرة قبل إنشاء بنوك إسلامية في المغرب تتقيد في كامل عملياتها بأحكام الشريعة.
=============================
● مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي تحظى بقبول عربي
خلص الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الجامعة الدول العربية الذي عقد في شهر يناير الماضي إلى التوصية بتنفيذ مبادرة الرئيس السوداني ، عمر البشير الرامية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، حيث دعا مؤسسات التمويل والشركات العربية إلى تخصيص نسبة لا تقل عن ٢٠% من رؤوس أموالها لدعم مبادرة البشير لسد الفجوة الغذائية. وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة - القطاع الاقتصادي -بالتنسيق مع السلطات السودانية لعقد اجتماعات مع المؤسسات والهيئات العربية ورجال الأعمال العرب للترويج للمبادرة وتنفيذ مشروعات منتقاة في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد عبر عن استعداد بلاده لسد الفجوة الغذائية العربية وقال في افتتاح أعمال المجلس: إن السودان يمتلك من الموارد والمقومات ما يحقق الأمن الغذائي العربي
ويسد فجوته الغذائية، مشيراً إلى أن ذلك لن يكون مكتملا إلا بعمل عربي مشترك وفعال، وبنظرة إستراتيجية تأخذ في الاعتبار أن توفير الغذاء مطلب حيوي ملح .
وتشير إحصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن الوطن العربي يضم أراضي مستغلة للزراعة الموسمية تمتد على مساحة ٤٤ مليون هكتار ٢٤ منها أراض مروية، و ٧٦ أراض مطرية، وهنالك نحو ١٧,٦ مليون هكتار من الأراضي غير المستغلة فضلا عن موارد مائية تقدر بنحو ٢٤٥ مليار متر مكعب بحسب إحصائيات عام ٢٠١٠م.
=================
● منح أول تمويل إسلامي في البرازيل
قامت شركة أبو ظبي إكويتي بارتنرز الاستثمارية بترتيب أول تمويل إسلامي في البرازيل، ويخصص لتمويل مشروع لتسمين الماشية في ظل تنامي التجارة بين البرازيل والمنطقة العربية، وذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية للأخبار الاقتصادية، أن الشركة المسجلة في جزر كايمان أوضحت في بيان لها، أنها شرعت في منح تمويل بقيمة ٢٥ مليون دولار لتسمين قطيع يبلغ تعداد رؤوسه سبعين ألفا، وذلك في مزارع بولايتي ساوباولو وجواياس البرازيليتين.
ويوضح منيف طرموم .. وهو شريك إداري في شركة أبو ظبي إكويتي بارتنرز أن هذا التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية يتم في سوق مازالت في طور نمو جنيني، ويتعلق الأمر بقطاع الأغذية الحلال. وسيقدم التمويل المذكور وفق آلية الوكالة والمرابحة، وهما من أدوات التمويل الإسلامي، بحيث يتم دفع مقدار الربح المتفق عليه للشركة الممولة عبر الإيرادات المتأتية من مبيعات الماشية، وذلك من أجل التقيد بقواعد الشريعة التي تحرم دفع نسبة فائدة. وتجري عدة بلدان عربية وأجنبية تعديلات في تشريعاتها لاستيعاب أدوات التمويل الإسلامي وذلك من أجل نيل حصة من سوق الأصول المالية الإسلامية التي نمت في السنوات الأربع الماضية بنسبة 18% لتفوق ۱٫۷ تريليون دولار في ۲۰۱۳م حسب تقديرات مؤسسة « أرنست آند يونج ...
المصدر: الجزيرة
======================
مفاهيم اقتصادية
● المعاوضة
المعاوضة في اللغة أخذ شيء مقابل شيء أو إعطاؤه.. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فعقود المعاوضات في الاصطلاح الفقهي: هي العقود التي يكون فيها مبادلة بين طرفين.
وتنقسم المعاوضة إلى محضة وغير محضة.. فالمحضة منها هي التي يقصد فيها المال من الجانبين كالبيع، وغير المحضة ما كان المال فيها من جانب واحد كالإجارة والوكالة بالاستثمار والجعالة.
وتتسم عقود المعاوضات بعدد من الخصائص، فمبنى هذه العقود على التعادل بين الطرفين، بحيث لا يغين أحدهما الآخر غبنا لا يحتمل عادة أو باستغلال ركون أحد الطرفين أو التغرير به.. ولا يتعين أن يقع التكافؤ الحسابي بين البدلين ما دام التراضي قائما وخاليا من عيوب الإرادة.. كما أنها مترددة بين الربح والخسارة في أصل وضعها من حيث نوعها، وليس بالنظر إلى أفرادها التي قد تكون خاسرة أو رابحة، لأن العبرة بأصل الوضع وليس بما يعرض للتصرف دون قصد.
كما أنه لا يصح كون المعدوم محلا لها. لتنافي ذلك في معنى المعاوضة، ولا تصح إلا في الأموال المقومة المعتبرة مالا في نظر الشرع) لأن غير المتقوم في حكم المعدوم، ويشترط في المعاوضة المعلومية التامة لتحقيق سلامة التبادل، وفي حالة الاستثناء لجزء من محل العقد أو المنفعة يجب أن يكون المستثنى معلوما.
كما أنه لا يجمع بين عوض وتبرع من أجل إتمام المعاوضة لأن هذا التبرع ليس خالصا ، بل هو جزء من البدل. فيجمع صنفين متناقضين هما البدلية والتبرع، ويتخذ ذلك حيلة للوصول إلى المعاوضة الممنوعة شرعا كالمراياة وإذا كان محل المعاوضة منفعة فإن من خصائص تلك المعاوضة قبول التقييد عند إنشائها بالصفة والزمن والمكان، وعدم قبولها التوارث.
وتتعدد أساليب التمويل الإسلامي بالمعاوضة وتتمثل أساسا في البيع والإجارة والوكالة بالاستثمار والجعالة، والصفة الغالبة على التمويل بالمعاوضة أنه يندمج ويتكامل مع صفقة تبادل حقيقي.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل